إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 427 لسنة 1984 بشأن شروط قبول أوراق الإقامة وتأشيرات الدخول بالنسبة لكافة معاملات المؤسسات التى تضم شركاء غير كويتيين .

رقم التشريع وسنته

427 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

١٥٨٠

السنة الثلاثون

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الاعلام

الأحد

٥ محرم ١٤٠٥ هـ

٣٠ سبتمبر (أيلول) ١٩٨٤م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨٤م)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن اقامة الاجانب وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الداخلية وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٥م باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب .

وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤م بشأن اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلى .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يشترط لقبول اوراق الاقامة وتأشيرات الدخول بالنسبة لكافة معاملات المؤسسات والشركات التى تضم شركاء غير كويتيين أن تكون موقعة من الشريك الكويتي فقط أو من يوكله رسميا بالتوقيع بشرط أن يكون كويتي الجنسية .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٥/١/٢م .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٢ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٧ سبتمبر ١٩٨٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي