إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/5-ر/2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل بيانات شركة الصرافة الوطنية (زيادة رأس المال وتعديل حصص الشركاء)

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

1/5-ر لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/5-ر/2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل بيانات شركة الصرافة الوطنية (زيادة رأس المال وتعديل حصص الشركاء)

محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتابي شركة الصرافة الوطنية المؤرخين 2018/12/27، 2019/1/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصرافة الوطنية:

– زيادة رأس مال الشركة من 1.200.000 دينار كويتي إلى 1.400.000 دينار كويتي.

– تعديل حصص الشركاء:

• حصة الشريك محمود حسين خاجة 700.000 دينار كويتي.

• حصة الشريك حامد حسين خاجة 700.000 دينار كويتي.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 9 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي