قرار رقم 822 لسنة 2026 — وزارة الداخلية ( — بشأن معاملة قصر يُعامل القاصران الآتي أسماؤهما ابنا المواطنة/ حنان حسن جاسم عبدالحسن حسين المويل من مطلقها/ سعود موسى عبود الغانم - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما: 1- علي سعود م
1 / 1