إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 822 لسنة 2026 — وزارة الداخلية ( — بشأن معاملة قصر يُعامل القاصران الآتي أسماؤهما ابنا المواطنة/ حنان حسن جاسم عبدالحسن حسين المويل من مطلقها/ سعود موسى عبود الغانم - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما: 1- علي سعود م

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1777 · 8 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

822 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

• تتعدد صور الآليات التي يستطيع بها الجهاز من المتابعة والرقابة على السوق وفقاً لما يلي؛

1. إعداد دراسات سوقية دورية لقياس مستويات التركز وتحليل تطور المنافسة في القطاع.

2. استقبال الشكاوى والمبادرة من قبل الجهاز.

3. مبادرة الجهاز من تلقا نفسه.

4. فرض مجلس إدارة الجهاز إجراءات تصحيحية.

5. اتخاذ ما يلزم قانوناً لردع المخالفات في حال اثباتها.

10. الإجراءات التصحيحية

ينص قانون حماية المنافسة على مجموعة من الإجراءات لضبط السوق وضمان التزام الأشخاص بأحكامه لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة قد تتم في السوق المعني.

فعلى سبيل المثال، يمكن للجهاز القيام بالإجراءات التالية؛

1. إلزام الأشخاص المخالفة القيام بفعل أو الامتناع عن آخر وفقاً لمقتضيات حماية المنافسة في السوق المعني.

2. تعديل أو إزالة البنود التعاقدية المخالفة.

3. إلزام المنصات أو الأشخاص المخالفة بتنفيذ برامج توعوية لتعزيز ثقافة المنافسة.

4. منح فترة للتصحيح وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون.

الخاتمة

إن الالتزام بما ورد في هذا الدليل الإرشادي يعزز وعي المتعاملين في السوق ويرسخ بيئة أعمال تنافسية فعالة ومستدامة، ويدعم كفاءة سوق توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات والتطبيقات الذكية، ويساهم في تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وبائعي المنتجات والمنصات، مما يعزز بدوره الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي ويعود على المستهلك بالرفاهية في ظل وجود بدائل وخدمات مقدمة بجودة عالية.

وزارة الداخلية

(قرار رقم 822 لسنة 2026)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 613 المؤرخ 2026/1/13 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يُعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة/ حنان حسن جاسم عبدالحسن حسين المويل من مطلقها/ سعود موسى عبود الغانم – عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- علي سعود موسى عبود الغانم مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2019/10/14م

2- عيسى سعود موسى عبود الغانم مواليد الكويت في 2021/7/4م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

صدر في: 10 شعبان 1447هـ

الموافق: 29 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي