إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 425 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1984 فى شأن الاجازات المرضية.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1663 · 25 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

425 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 12 جمادى الأولى1445 هـ - 2023/11/26 وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (425) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1984 في شأن الإجازات المرضية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية؛

وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وعلى المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية المنشور في 1979/4/9 في الجريدة الرسمية.

وعلى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1984 في شأن الإجازات المرضية.

وبناء على طلب مجلس أقسام النساء والولادة وموافقة المجلس الطبي العام واعتماد وكيل القطاع الطبي المختص ووكيل الوزارة.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قـــــــرر

مادة أولى

تُضاف إلى القرار رقم 36 لسنة 1984 المشار إليه مادة 5 مكرر نصها كالتالي:

"استثناء من أحكام هذا القرار، يجوز للمجلس الطبي العام، وفقاً لإجراءاته، منح المرأة الكويتية الحامل التي بلغت مدة حملها 30 أسبوعاً رحمي الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل شريطة استمرار الحمل بدون العرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة وتصدر الإجازة المرضية بناءً على طلب المريضة على النموذج المعد لذلك دون الحاجة إلى مخاطبة أو موافقة جهة العمل ويتم التقدم بطلب الإجازة إلى المجلس الطبي مباشرة سواء من خلال النماذج الورقية المعدة لذلك أو من خلال أحد الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 5 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 19 نوفمبر 2023م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (164) لسنة 2023

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق أسهم شركة صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي

العقاري المحدود

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وربة أدقايزوري ليمتد - Warba Advisory Ltd ومدير التسويق بنك وربة؛

وعلى طلب بنك وربة للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي العقاري المحدود؛

وبناء على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لبنك وربة بتسويق عدد 50,000 ألف سهم (فقط خمسون ألف سهم) من أسهم شركة صندوق وربة تريبوت ملتي فاميلي العقاري المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ %2.00 تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

. بنك وربة.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 21 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي