إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 423 لسنة 2019 بشأن الغاء ترخيص شركة الكوت للصرافة .

رقم التشريع وسنته

423 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (423) لسنة 2019

بإلغاء ترخيص شركة الكوت للصرافة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.

- وكتاب البنك المركزي رقم (3592/105/2) المؤرخ في 2019/3/31 بشأن إلغاء الترخيص الصادر لشركة الكوت للصرافة لعدم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.

- وكتاب السيد/ الوكيل المساعد للشئون القانونية رقم M_179_29271_2019 المؤرخ في 2019/5/9 بشأن إلغاء ترخيص الشركة المذكورة أعلاه.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــرر

مادة أولى

إلغاء ترخيص شركة الكوت للصرافة (ذ.م.م) ترخيص رقم (2019/14081) وذلك لعدم حصولها على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 14 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 11 نوفمبر 2019 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (96/أ) لسنة 2019 م

بإشهار جمعية إنسان الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته رقم (1) لسنة 2019م المؤرخ في 2019/9/17م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2019/9/19م.

- وعلى النظام الأساسي (لجمعية إنسان الخيرية).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية إنسان الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

سعد إبراهيم سعد الخراز

صدر في : 6 ربيع الأول 1441هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي