إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (75) لسنة 2026 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة كوت كابيتال للاستشارات الاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (75) لسنة 2026

بشأن

طلب الترخيص المقدم من شركة كوت كابيتال

للاستشارات الاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة كوت كابيتال للاستشارات الاقتصادية؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة كوت كابيتال للاستشارات الاقتصادية لترخيص نشاط مستشار استثمار.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2026/06/14 وتنتهي في تاريخ 2026/12/13، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في : 14 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي