قرار رقم 74 لسنة 2019 بشأن إشهار نادي الكوت لرياضات الفروسية
الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (74) لسنة 2019 م بشأن إشهار نادى الكوت لرياضات الفروسية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، – والمرسوم رقـم (254 لسنة 2017) الصـادر بشـأن التشـكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكـام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– وعلى موافقة اللجنـة الدائمة لدراسة طلبات إشـهار الهيئـات الرياضية ومراجعـة الأنـظمة الأساسية للهيئات الرياضية باجتماعهـا المنعقد بتاريخ 2019/9/5، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (9) المـؤرخ 2019/10/16 على إشهار نادي الكوت لرياضات الفروسية (نادي شامل)، – وعلى النظام الأساسي لنادي الكوت لرياضات الفروسية، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1) يُشـهر نادي الكـوت لرياضـات الفروسية (نادي شـامل) لـمـدة غـير مـحـدودة ويُنشـر نظامـه الأساسي (المرفق) في الجريـدة الرسميـة. وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017.
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في :30 ربيع الأول 1441هـ الموافق :27 نوفمبر 2019م [النظام الأساسي لنادي الكوت لرياضات الفروسية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 11–22]