إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 423 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1392 · 12 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

423 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 421 لسنة 2018

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5263 المؤرخ 2018/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل كل من الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة: نوره سعد محمد حماد هيثل الدوسري / معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهم :

1- المدعو/ سعد فالح عبدالله سيف الدوسري.

2- المدعوة/ أملاك فالح عبدالله سيف الدوسري.

3- المدعوة/ مريم فالح عبدالله سيف الدوسري.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووظيف الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 17 شعبان 1439 هـ

الموافق : 3 مايو 2018 م

قرار وزاري رقم 423 لسنة 2018

بشأن: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله.

- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/990 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقمي 2/2259 ، 11/2786 المؤرخين 2018/4/12 ، 2018/5/2 ومرفقاتهما.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت – برئاسة المهندس/ أحمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت – وذلك على النحو التالي:

أولاً: وزارة الداخلية:

1- اللواء/ جمال حاتم الصايغ قائد قيادة العمليات

2- اللواء/ علي ماضي فيروز قائد أمن الدائرة الثامنة

3- اللواء/ فؤاد صالح الأثري قائد أمن الدائرة التاسعة

4- اللواء/ عابدين علي العابدين قائد أمن الدائرة الرابعة

5- اللواء ركن/ صالح مطر العنزي قائد أمن الدائرة السابعة

6- العميد/ عبد الله حمد العجمي قائد أمن الدائرة السادسة

7- العميد/ علي محمد المري قائد أمن الدائرة الثالثة

8- العميد/ عبدالله سياح الملا قائد أمن الدائرة العاشرة

9- العقيد/ ماجد زيد العدواني قائد أمن الدائرة الخامسة

10- العقيد/ عبدالله أحمد العتيقي مساعد قائد قيادة العمليات

11- العقيد/ ناصر عبدالله العدواني قائد أمن الدائرة الأولى

12- العقيد/ خالد سالم بوناشي قائد أمن الدائرة الثانية

ثانياً: بلدية الكويت:

1- المهندس/ فيصل صادق الجمعه نائب المدير العام لشئون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير ونائب المدير العام لشئون محافظتي حولي والأحمدي بالإنابة

2- المهندس/ فهد الشتيلي نائب المدير العام لشئون محافظتي الفروانية والجهراء

3- المهندس/ فؤاد الرغيب نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية

4- المهندس/ سيف العجمي مدير فرع بلدية حولي

5- المهندس/ بدر العتيبي مدير فرع بلدية العاصمة

6- المهندس/ محمد العرادي مدير فرع بلدية الجهراء

7- المهندس/ سعود الدبوس مدير فرع بلدية الأحمدي

8- المهندس/ سعيد العازمي مدير فرع بلدية الفروانية

9- المهندس/ فلاح الشمري مدير فرع بلدية مبارك الكبير

10- السيد/ عبدالمحسن أبا الخيل مدير إدارة العلاقات العامة

11- السيد/ عادل مشاري النصار المنسق العام بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت

12- السيد/ محمد منير مستشار بمكتب المدير العام

13- السيدة/ غصون محمد الجاسم مراقب عام للتنسيق وللجان

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:

1- الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرر) و (31 مكرر أ) من القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريرا أسبوعيا بأعمالها إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية خلال فترة الانتخابات.

2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند رقم (1) .

مادة (3)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 20 شعبان 1439 هـ

الموافق : 6 مايو 2018 م

قرار وزاري رقم 439 لسنة 2018

بشأن ضم عضوية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2018/423 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 11/2857 المؤرخ 2018/5/6 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قـــــرر

مادة (1)

يضم كلاً من الآتي أسماؤهم إلى عضوية اللجنة المشكلة بالمادة (1/أولاً) من القرار الوزاري رقم 2018/423 المشار إليه وهم:-

1- اللواء/ إبراهيم ياسين الطراح قائد قيادة أمن الدوائر

2- العقيد/ عبدالله حمود المطيري آمر وحدة العمليات (قيادة أمن الدوائر)

3- العقيد/ علي عبدالله الاستاد آمر وحدة الخدمات الإدارية (قيادة أمن الدوائر)

مادة (2)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 21 شعبان 1439 هـ

الموافق : 7 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي