إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 42 لسنة 2014 بشأن العقوبات الإدارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية ومكاتب تدقيق الحسابات للقرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون والتي تنظم العمل التعاوني يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1211 · 22 نوفمبر 2014

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الاستشارية أو مكتب استشاري واحد ودعوته للقيام بالأعمال المطلوبة للمشروع، بناء على طلب القطاع المعني بما يبرر ذلك.

3 - دعوة مكتب استشاري واحد أو أكثر للقيام بإجراء دراسة أو مسح أو إجراء عملية تقييم أو تدقيق، وذلك لقاء أتعاب يتم التفاوض بشأنها.

المادة (24)

يكون للجهة المختصة بناء على موافقة المدير العام عند المفاضلة بين المكاتب الاستشارية إتباع أحد الإجراءات التالية:

1 - فتح العروض المقدمة - في حالة المنافسة على الأتعاب - في اليوم والساعة المحددين لها، التوصية بترسية المشروع على المكتب الاستشاري صاحب أقل العروض، ويجوز لها التوصية باختيار أفضل العروض دون التقيد بأقل الأتعاب، أيهما أفضل لمصلحة المؤسسة.

2 - اختيار المكتب الاستشاري صاحب أفضل التصاميم ومفاوضته على الأتعاب وذلك في حالة الدعوة إلى منافسة على التصميم، على أن تقوم الجهة المختصة بتقييم التصاميم المقدمة والتكاليف المقدرة بمعرفة الجهة المختصة.

3 - التفاوض مع المكاتب الاستشارية لتحديد أتعابها وتكاليف جهاز الإشراف المطلوب للمشروع إذا احتاج الأمر إلى مثل هذا الجهاز.

4 - اختيار المكتب الاستشاري ومفاوضته على الأتعاب، وذلك في حالة دعوة استشاري واحد.

المادة (25)

تخضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه.

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (42/ت) لسنة 2014

بشأن العقوبات الإدارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية ومكاتب تدقيق الحسابات للقرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24/ 79) بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد العرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

- في حال مخالفة الجمعيات التعاونية لأحكام القرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون والتي تنظم العمل التعاوني يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35)، (35 مكرر) من القانون رقم (24/ 79) والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013:

1 - توجيه إنذار للجمعية المخالفة.

2 - عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة.

4 - وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة لمدة معينة.

5 - وقف ملف العمالة للجمعية لدى إدارة العمل المختصة مؤقتاً.

6 - وقف قرارات الجمعية.

مادة (2)

في حالة مكاتب تدقيق الحسابات لأحكام القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية:

1 - عدم التعامل مع مكاتب تدقيق الحسابات المخالفة ومخاطبة قطاعات الوزارة المعنية وإتحاد الجمعيات التعاونية بالتعميم على الجمعيات الخاضعة لإشرافه كل حسب إختصاصه.

2 - إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرتبكة من مكتب تدقيق الحسابات لتوقيع الجزاءات المعمول به في هذا الشأن.

3 - وقف ملف العمالة لمكتب تدقيق الحسابات المخالف لدى إدارة العمل المختصة مؤقتاً.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الإختصاص تنفيذ ما جاء به.

هند صبيح براك الصبيح

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي