إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية في شأن الإدارة البيئية (القواعد التنفيذية لأحكام الباب السادس من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته) .

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (7) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن الإدارة البيئية (القواعد التنفيذية لأحكام الباب السادس من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته)

المدير العام / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته.

- والقرار رقم 916 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/9/22، بشأن إعادة تشكيل لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.

- والقرار رقم 288 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/4/3، بشأن إعادة تشكيل لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.

- وبعد موافقة مجلس الإدارة بقراره الصادر في اجتماعه رقم 2017/2 المنعقد بتاريخ 9/ 5/ 2017، على إصدار هذه اللائحة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قـــرر

مادة أولى

تُصدر اللائحة التنفيذية المرافقة بشأن الإدارة البيئية (القواعد التنفيذية لأحكام الباب السادس من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته).

مادة ثانية

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مادة ثالثة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة رابعة

على جميع الجهات والإدارات المختصة والمعنية -كل منها في نطاق اختصاصها -إعمال مقتضاه وتطبيقه.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 9 رمضان 1438 هـ

الموافق: 4 يونيو 2017 م

اللائحة التنفيذية في شأن الإدارة البيئية

(شرطة البيئة- إدارة البيانات البيئية ومنظومات الرصد والمراقبة - خطط الطوارئ وإدارة المخاطر والكوارث البيئية-المراقبون البيئيون- أنظمة توفير الطاقة والشروط والمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات- منع التلوث البصري للعقارات)

(القواعد التنفيذية لأحكام المواد 113ومن 116-118و120 و122و123و127 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته)

الفرع الأول

شرطة البيئة

أولا

(القواعد التنفيذية لأحكام المادة 113 من القانون) "تنشأ وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمى "شرطة البيئة" تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى، كما تعمل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة".

مادة (1)

تسري القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للبيئة في شأن تحديد القطاعات والمجالات التي تعنى شرطة البيئة فيها بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية، خاصة القرار رقم 9 لسنة 2016 المنشور في الجريدة الرسمية "كويت اليوم" في العدد الصادر بتاريخ 2016/11/27 وأي قرارات أخرى أو تعديلات يتم إدخالها عليها لاحقاً.

ثانيا

(القواعد التنفيذية لأحكام المادة 114 من القانون) "تنطبق على شرطة البيئة كافة القوانين والقرارات المنظمة لأعمال جهاز الشرطة بالدولة، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لأداء عملها، كما تعنى برفع تقرير سنوي للمجلس الأعلى عن أعمالها".

مادة (2)

تطبق على شرطة البيئة قرارات وزارة الداخلية الصادرة في شأنها، ومنها قرار وزير الداخلية رقم (1129 لسنة 2015) الصادر بتاريخ 2015/3/15، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2008/2411) بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، وأي تعديلات أو قرارات أخرى تصدر عن الوزارة في هذا الشأن.

الفرع الثاني

إدارة البيانات البيئية

(القواعد التنفيذية لأحكام المادة 116 من القانون)

"تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بوضع خطة وطنية لإدارة البيانات البيئية تعتمد من المجلس الأعلى، وتلتزم كافة جهات الدولة بمشاركة بياناتها سواء البيئية أو ذات الارتباط بالشأن البيئي مع الهيئة بشكل دوري ومباشر، كما تتولى الهيئة نشر وإتاحة البيانات للسكان في دولة الكويت بشكل موثق وشفاف، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البيانات وآلية تداولها ومسؤولية الجهات عنها".

أولاً

أنواع البيانات التي تلتزم الجهات المعنية بمشاركتها مع الهيئة العامة للبيئة

مادة (3)

تلتزم الجهات المعنية بإشراك الهيئة العامة للبيئة في جميع البيانات البيئية أو ذات الارتباط بالشأن البيئي الخاصة بهذه الجهات والتي تحددها الهيئة وتحتاجها للقيام بدورها وواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون، وتشمل تلك البيانات – على سبيل المثال لا الحصر - القطاعات التالية:

1. قطاع الهواء: مثال ذلك؛ بيانات رصد جودة الهواء الخارجي وبيئة العمل والبيئة الداخلية، ورصد الانبعاثات من المصادر الثابتة والمتحركة، والأحمال البيئية، والمناخ.

2. قطاع المياه: مثال ذلك؛ بيانات رصد جودة مياه الشرب عند نقاط توصيل الخدمة أو بالشبكات أو بمحطات التحلية أو بالمخزينات المعنية بذلك، وكذلك بيانات شبكات التوزيع، وبيانات جودة المياه الجوفية، ومحطات تعبئة الصهاريج، والشبكات الداخلية للمنشآت.

3. قطاع التربة: مثال ذلك؛ بيانات عينات التربة، ورصد مواقع التخييم، المزارع والمراعي، وبيانات تلوث التربة في مناطق الأنشطة الصناعية والحرفية والنفطية والساحلية وغيرها، وقياسات الآبار (Logs)، ومواقع استخراج الرمال والترب الملوثة.

4. قطاع البحر: مثال ذلك؛ بيانات رصد جودة مياه البحر والرسوبيات القاعية والأحياء البحرية، وحالة البحر والبيانات الأوشينوغرافية، ومحطات الرصد العائمة، وبيانات التيار ات البحرية، وبيانات البيئة الساحلية وحساسية الشريط الساحلي والجزر البحري، والأنشطة الثابتة والمتحركة في البحر أو على السواحل.

5. قطاع التنوع الأحيائي: مثال ذلك؛ بيانات المحميات الطبيعية البرية والبحرية والمسيمجات ومافي حكمها، ومشاهدات وتوثيق الكائنات البرية والبحرية، ورصد الأحياء البرية والبحرية، والمختبرات المعنية والجهات التطوعية والأهلية، ومشاريع التعويضات البيئية، واستيراد وتصدير الكائنات وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك وبنوك البذور.

6 قطاع الطاقة: مثال ذلك؛ بيانات محطات إنتاج الطاقة وكميات استهلاك الوقود، وكميات إنتاج واستهلاك الطاقة، وبيانات الشبكات والأحمال، وبيانات النفايات الصلبة والسائلة، وانبعاثات الملوثات وغازات الدفيئة الناتجة عنها، والطاقات البديلة، وإنتاج الطاقة من النفايات.

7. قطاع الصناعة: مثال ذلك؛ بيانات المناطق الصناعية والحرفية والمصانع، المواد الخام، المواد المنتجة، الطاقة المستهلكة، أنواع وكميات الوقود المستهلك، التصدير والاستيراد، وبيانات انبعاثات الملوثات الى البيئة المائية والهوائية، وبيانات النفايات الصناعية الصلبة والسائلة والخطرة، وبيئة العمل والأحمال البيئية للمناطق الصناعية والحرفية، ومخططات وبيانات شبكات المياه الصناعية والصرف الصحي والأمطار، وبيانات ومخرجات محطات الصرف الصحي والصناعي في المنشآت والمناطق الصناعية، وكميات ووسائل انتاج ونقل والتخلص من المخلفات والمواد المختلفة.

8. قطاع النفط والغاز : مثال ذلك؛ بيانات مناطق وحدود الأنشطة وحقول الانتاج ومناطق التلوث النفطي، والانبعاثات، وإدارة المخلفات وبيانات النفايات الصلبة والسائلة وانبعاثات الملوثات وغازات الدفيئة والأحمال البيئية، وبيانات الانتاج والنقل والتخلص من النفايات.

9. قطاع المخلفات: مثال ذلك؛ بيانات المرادم وتشمل الموقع، وكميات النفايات، وطرُق الوزن والقياس والإدارة، والغازات والرشاحة الناتجة والهبوطات، والمياه الجوفية في نطاقها)، والمحارق وتشمل الكميات والمصادر، والانبعاثات والمخلفات الناتجة عنها)، وبيانات منشآت تدوير المخلفات، وبيانات النفايات الصلبة والسائلة للمنشآت والقطاعات، وبيانات محطات الرفع والمعالجة (الثابتة والمتنقلة) للمخلفات السائلة والصلبة، وبيانات محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والحمأة بأنواعها، ومصادر التولد لمختلف أنواع المخلفات ومواقعها وطرُق الجمع والنقل والتخلص، وبيانات الاستيراد والتصدير للمخلفات حسب الاتفاقيات الدولية، وتحديد مواقع مادة الأسبيستوس وطرُق التخلص منها.

10 قطاع البيانات الاجتماعية والإقتصادية مثال ذلك؛ البيانات الديموجرافية والإحصاءات السكانية والتركيبة السكانية، والمؤشرات الاستهلاكية، ومؤشرات الصحة، والتعليم، وقوة العمل، ونصيب الفرد من الناتج المحلي، والتضخم، وتكوين رأس المال.

11. قطاع البيانات الأساسية والمرجعية: مثال ذلك؛ بيانات التقسيمات الإدارية العناوين، خرائط الأساس، ونقاط الإهتمام والخدمات العامة والخاصة، وخرائط وصور الأقمار الصناعية وخرائط استخدامات الأراضي والنقاط المساحية.

ثانياً

آلية تداول البيانات بين الجهات المعنية والهيئة العامة للبيئة

مادة (4)

يتم تداول البيانات بين الجهات المعنية والهيئة العامة للبيئة وفق القواعد والإجراءات التالية:

1. تلتزم الجهة المعنية بتحديد متخصص أو أكثر كنقطة اتصال مناسبة مع الهيئة العامة للبيئة، وذلك للإشراف على عملية توريد البيانات اللازمة للهيئة.

2. تقوم الجهة المعنية بملء استمارة توصيف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة، والتي تشمل طلب معلومات عن الجهة، والأنظمة والبرامج المستخدمة بها، وفرق العمل المعنية بالبيانات، وتوصيف البيانات ذات العلاقة من حيث المحتوى والدقة والاكتمال والمصادر.

3. يتم نقل البيانات إلى قواعد البيانات الهيئة، والخاصة بنظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت (eMISK)، وذلك بالصورة التي تناسب طبيعة البيانات، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ. النقل اللحظي المباشر؛ كما في حالة بيانات رصد جودة الهواء، ومصادر الانبعاثات، ومحطات الرصد العائمة في البحر.

ب. خدمات الويب؛ كما في حالة ربط قواعد البيانات بالجهتين، أو عند مشاركة الخرائط، أو عند ربط أنظمة إدارة المختبرات.

ج. التقارير والإصدارات الدورية سواء في صورة رقمية أو ورقية.

د. خرائط أو ملفات أو جداول رقمية.

4. تقوم الهيئة العامة للبيئة بتحديد البيانات التي تنشر على البوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5. تلتزم الجهات المعنية بتحديث البيانات ذات الصلة بشكل دوري متفق عليه مع الهيئة العامة للبيئة، كما تلتزم بتوفير البيانات المحدثة للهيئة العامة للبيئة فور إعدادها.

ثالثا

مسؤولية الجهات المعنية عن البيانات

مادة (5)

تكون مسئولية الجهات المعنية عن البيانات وفقا لما يلي:

1. تلتزم الجهة المعنية والمالكة أو المنتجة أو التي تمارس أي نشاط متعلق بالبيانات السابق توصيفها، بجمع وحفظ ومعالجة تلك البيانات في صورة مناسبة تحددها الهيئة العامة للبيئة، حتى يمكن تزويد الهيئة العامة للبيئة بها لاحقا.

2. يجب على الجهة المعنية تنفيذ ربط مباشر بين الأدوات أو أجهزة التحليل أو الاستشعار مع نظام معلومات الرقابة البيئية بالهيئة العامة للبيئة، ونقل البيانات فيما بينهما بصورة آلية أو لحظية.

3. يجب أن يتم تخزين البيانات في قاعدة البيانات بنظام معلومات الرقابة البيئية، بعد معالجتها بالشكل المناسب، وطبقا للصيغة والهيكلية الخاصة بقاعدة البيانات.

4. تقوم الجهة المعنية بتطوير أو توريد ما يلزم من برامج أو تطبيقات للتفاعل مع البيانات الواردة من الأدوات أو أجهزة التحليل أو الاستشعار، ونمذجة تلك البيانات أو تحليلها، وذلك بطريقة مبسطة وفعالة، على أن تتوافق تلك البرامج أو التطبيقات مع تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية.

5. تكون الجهة المعنية مسؤولة بشكل تام وفردي عن أي احتياجات من شأنها إتمام عملية الربط والتكامل مع نظام معلومات الرقابة البيئية وتطبيقاته.

6. يجب على الجهة المعنية التأكد من معايرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، والتحقق من صحة القراءات الناتجة عنها، على أن يشمل ذلك:

أ. استخدام طرق معتمدة للمعايرة ومتوافقة أو مكافئة للمعايير العالمية.

ب. توفير البرامج أو الأدوات اللازمة للتحقق من صحة البيانات وتدقيقها قبل الرفع لقاعدة البيانات.

ج. إتاحة المعلومات الخاصة بكيفية تشغيل وصيانة ومعايرة الأجهزة والأدوات، وذلك للتحقق من صحة ودقة البيانات المنتجة بواسطتها.

رابعاً

الالتزام بكافة المعايير والمقاييس والنسب والضوابط والارشادات والتعليمات البيئية

مادة (6)

يتعين – في شأن إدارة البيانات البيئية - الالتزام بما يلي:

1- الالتزام بجميع المعايير البيئية الواردة في اللوائح التنفيذية المنظمة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته (مثل:

معايير جودة الهواء المحيط، ومعايير البيئة الداخلية، ومعايير بيئة العمل، ومعايير الانبعاثات، ومعايير جودة مياه الشرب، ومعايير جودة مياه البحر، ومعايير المخلفات السائلة والصلبة، وغيرها من المعايير الوطنية البيئية).

2- الالتزام بجميع القرارات والإرشادات والمعايير المحلية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة بشأن ضمان ضبط جودة القياسات والتحاليل البيئية، مثل:

"القرار رقم (5) لسنة 2016 بشأن متطلبات وأسس اعتماد وتحديد الهيئة العامة للبيئة للمختبرات البيئية في دولة الكويت".

3- في حالة عدم توفر إرشادات أو معايير أو برامج محلية لضمان وضبط جودة القياسات والتحاليل البيئية أو معايرة أجهزة المراقبة والقياس، يمكن الاستئناس أيضاً بالإرشادات والبرامج والمعايير العالمية والدولية، على سبيل المثال:

a. نظام شهادة الأيزو 17025-ISO الصادر عن المنظمة الدولية للمقاييس (International Organization for

بخصوص المتطلبات العامة ،(Standardization, ISO لضبط الجودة في المختبرات:

of General requirements for the competence

testing and calibration laboratories

(http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?cs )number=39883

b. برنامج وكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA) لضمان جودة أجهزة القياس المستمرة للانبعاثات:

USEPA-40CFR60-Appendix F "PROCEDURE

QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS

FOR GAS CONTINUOUS EMISSION

MONITORING SYSTEMS USED FOR

COMPLIANCE DETERMINATION"

c. برنامج وكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA) للتحقق من دقة التقنيات البيئية:

The U.S. Environmental Protection Agency's

Environmental Technology Verification

Program:

(https://archive.epa.gov/nrmrl/archive-

etv/web/html/)

d. برنامج هيئة البيئة البريطانية لاعتماد أجهزة الرقابة والأشخاص والمؤسسات:

The UK Environment Agency's Monitoring

Certification Scheme (MCERTS) for

equipment, personnel and organizations.

MCERTS provides a certification scheme for

compliance with the European Directives. The scheme is built around proven International and European standards to ensure monitoring data is of a high standard".

https://www.gov.uk/government/collections/mo nitoring-emissions-to-air-land-and-water-

mcerts

e. برنامج جمعية الفحص التقني الألمانية:

The German TÜV - Technical Inspection

Association

(http://www.tuv.com/en/corporate/business_cus tomers/plants_machinery_1/climate_environme ntal_protection_1/emissions_1/emissions.html) f. النظام أو البرنامج الخليجي الخاص بجودة القياسات والتحاليل البيئية - حال وجود نظام خليجي معتمد في هذا الشأن.

الفرع الثالث

منظومات الرصد والمراقبة وربطها مع الهيئة العامة للبيئة (القواعد التنفيذية لأحكام المادة 117 من القانون) "تلتزم كافة مؤسسات الدولة بإنشاء منظومات للرصد والمراقبة لمشاريعها ومواقع العمل التابعة لها وربطها مع الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المشاريع وآلية ارتباطها الهيئة".

أولاً

فيما يتعلق بالاشتراطات الهندسية والبيئية

مادة (7)

تلتزم كافة جهات ومؤسسات الدولة في جميع قطاعاتها وكافة الجهات العامة والخاصة وجميع الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون حماية البيئة، بالاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية في شأن المحيط المهني والمحيط الداخلي وعلى وجه الخصوص بالقواعد التنفيذية لحكم المادة 18 من قانون حماية البيئة المتعلقة بالاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت).

ثانياً

فيما يتعلق بالاشتراطات الفنية

مادة (8)

تلتزم كافة مؤسسات الدولة - فيما يتعلق بمنظومات الرصد والمراقبة لمشاريعها ومواقع العمل التابعة لها - بالاشتراطات الفنية التالية:

1-تلتزم كافة مؤسسات الدولة وغيرها من الجهات ذات الارتباط بالشأن البيئي -حسب النشاط ونوع المشروع بإنشاء منظومات للرصد والمراقبة على مشاريعها ومواقع العمل التابعة لها، وعلى سبيل المثال لا الحصر القطاعات التالية:

أ. قطاع النفط والغاز.

ب. قطاع البنية التحتية.

ج. قطاع الصناعات الغذائية والزراعية.

د. قطاع الصناعات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية.

هـ . قطاع الطاقة.

و. قطاع المشاريع الهندسية ومواد البناء .

ز. قطاع مشاريع التطوير العمراني.

ح . قطاع المشاريع السياحية والترفيهية

ط. قطاع إدارة النفايات .

ي. قطاع مشاريع الري والزراعة والثروة الحيوانية.

ك. قطاع مشاريع تزويد المياه.

ل. قطاع البحث والتطوير .

2-ربط البيانات إلكترونياً مع نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت (eMISK) في الهيئة العامة للبيئة، كما تنص عليه المادتان (117/116) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، بحيث:

أ. يتم تسليم بيانات الأساس للموقع ومخططات المشروع (قبل تنفيذ المشروع وتعديلاته المعتمدة بدء المشروع بصيغة الكترونية (ليست على صيغة ملفات PDF)، تحتوي على:

- إحداثيات الموقع وخريطة توضح البيئة المحيطة.

- نسخة إلكترونية من البيانات الفنية - إن وجدت (مثال: تحاليل تربة/مياه/هواء/انبعاثات/نفايات الخ)

ب. يتم إنشاء منظومة رصد مؤقتة (أثناء مرحلة الإنشاء)، ومنظومة رصد دائمة (أثناء مرحلة البتفية التشغيل)، وربط بياناتها مع نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت (eMISK) في الهيئة العامة للبيئة.

ج. يتم تسليم المخططات والخرائط النهائية للمشروع (As built) في صورة رقمية تتفق عليها الجهة المعنية مع الهيئة العامة للبيئة عند الانتهاء من التنفيذ.

د. تستمر عمليات الرصد والمراقبة بعد مرحلة التشغيل لمدة لا تقل عن اثنى عشر (12) شهراً، وربط بياناتها مع نظام معلومات الرقابة البيئية (eMISK) في الهيئة العامة للبيئة.

3-المتطلبات العامة للربط الإلكتروني مع نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت (eMISK)، واشتراطات/اعتبارات الحماية وأمن المعلومات:

أ. تتولى الجهة المختصة توجيه المسئول عن التنفيذ لديها عن الربط الالكتروني بتحديد أحد المختصين من قبلها للإشراف على عملية الربط.

ب. تتولى الجهة المختصة توجيه المسئول عن التنفيذ لديها عن الربط بإرسال نسخة من المتغيرات (البارامترات) التي يتم رصدها في منظومة الرصد إلى نظام معلومات الرقابة البيئية وذلك لتحديد البيانات المطلوب ربطها مع نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت .(eMISK)

ج. تتولى الجهة المختصة توجيه المسئول عن التنفيذ لديها بإنتاج البيانات المطلوبة وفقاً لمتطلبات قواعد البيانات بالهيئة (-eMISK .(Schema/Format

د. تتولى الجهة المختصة توجيه المسئول عن التنفيذ لديها بإرسال البيانات المدمجة إلى أجهزة السيرفر الخاصة بنظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت (eMISK) بشكل متواصل على فترات زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

هـ. توفير اتصال دائم وثابت بين الأجهزة الخاصة بالخطة وأجهزة السيرفر في نظام الرقابة في الهيئة العامة للبيئة.

و. توفير الحماية للبيانات، وحفظ النسخ الإحتياطية بشكل دوري، وعدم تغيير البيانات الأصلية Raw Data لأي سبب.

ز. تجهيز البيانات في إحدى الصيغ التالية:

Web Service .1

XML Files .2

Database Query .3

ح. تدقيق البيانات واستبعاد البيانات الخاطئة الناتجة عن عمليات المعايرة أو الصيانة.

ط. متابعة استمرارية تسجيل البيانات بين المنشأة ونظام الرقابة فور حدوثه، وإصلاح أي خلل في الربط أو الاتصال مع الخطة فور حدوثه.

ثالثاً

الإجراءات والضوابط والمعايير

مادة (9)

يتعين - في شأن منظومات الرصد والمراقبة لمشاريع مؤسسات الدولة ومواقع العمل التابعة لها - الالتزام بالإجراءات والصوابط والمعايير التالية:

1.الإجراءات التفصيلية الواردة بالخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية، وبالقواعد التنفيذية الواردة في هذه اللائحة بشأن المادة 116 من قانون حماية البيئة.

2.معايير الربط الالكتروني مع نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت (eMISK)" المعمول بها في الهيئة العامة للبيئة (والتي يجري تحديثها باستمرار)، خلال عملية الربط مع نظام eMISK، وتزويد الهيئة بالبيانات المحددة.

3. يجب على الهيئة العامة للبيئة اخطار الجهات المعنية بأي تغييرات أو تحديثات حتى تقوم تلك الجهات بتعديلها خلال فترة محددة ومعلومة دون التأثير على عقودها مالياً وفنياً.

الفرع الرابع

خطط الطوارئ وإدارة المخاطر والكوارث البيئية (القواعد التنفيذية لأحكام المادة 118 من القانون) "تعنى الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد خطط الطوارئ، وخطط إدارة المخاطر الطبيعية؛ بما فيها العواصف الغبارية والرملية، وموجات الجفاف والسيول الفجائية والهزات الأرضية، وحالات نفوق الأسماك والأحياء البحرية وغيرها، إضافة إلى المخاطر البيئية التي قد تنتج عن الأنشطة البشرية، وفي كل الأحوال تتولى الجهات المختصة إدارة هذه الخطط وتوفير متطلبات إنجاحها، وتعنى الهيئة بمتابعة أدائها ورفع التقارير اللازمة بشأنها للمجلس الأعلى".

الأحكام والإجراءات

مادة (10)

تلتزم الجهات - كل منها في نطاق اختصاصها - بما يلي:

1- فيما يتعلق بالمخاطر الطبيعية والمخاطر البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية، تلتزم الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة بوضع خطة للطوارئ البيئية لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية وذلك خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة.

2- تلتزم الجهات المعنية بوضع خطة إدارة المخاطر (Risk Management Plan, RMP)، وذلك بهدف الاستجابة والتعامل مع الطوارئ والحوادث التي قد تنتج عن التشغيل وعن العمليات في القطاعات والمواقع والأنشطة التابعة لها، والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذها.

3- مراجعة وتحديث الإجراءات والمسؤوليات الواردة بالخطة كل ثلاث (3) سنوات (كحد أدنى) من قبل الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتزويد الهيئة العامة للبيئة بها.

4- موافقة الهيئة العامة للبيئة على خطط الطوارئ البيئية الموضوعة والتحديثات الواردة عليها.

5- تلتزم كافة مؤسسات الدولة بتزويد الهيئة العامة للبيئة بالبيانات والتقارير اللازمة حول الحوادث البيئية وأسبابها وآليات التعامل معها، بفترة لا تزيد على ثلاثة (3) شهور من تاريخ انتهاء الحادث.

6- تقوم الهيئة العامة للبيئة وإعداد التقارير اللازمة بشأن متابعة أداء الجهات المختصة، ورفعها الى المجلس الأعلى للبيئة سنويا.

الفرع الخامس

المراقبون البيئيون

(القواعد التنفيذية لأحكام المادة 120 من القانون)

"يعين المجلس الأعلى عند الحاجة مراقبين بيئيين من موظفي الهيئة أو من خارجها في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي فيها، ويحدد المجلس الأعلى الفترة الزمنية والمهام المحددة لعملهم ومكافآتهم، وعلى مؤسسات الدولة التعاون مع المراقبين البيئيين، وتزويدهم بكافة البيانات اللازمة لأداء عملهم وإنجاز مهامهم المطلوبة. وتحدد اللائحة التنفيذية هذا القانون اختصاصات المراقبين البيئيين والشروط الواجب توافرها لاختيارهم، وفي كافة الأحوال لا يقل مؤهلهم عن الدرجة الجامعية ولا تقل سنوات خبرتهم عن 10 سنوات".

أولا

شروط اختيار المراقب البيئي

مادة (11)

يشترط فيمن يعيّن مراقب بيئي توافر الشروط التالية:

1. ألا يقل مؤهله عن الدرجة الجامعية في المجال العلمي الذي سيمارس مهمته فيه، وألا تقل سنوات خبرته عن عشر (10) سنوات.

2. الإلمام بالنظم واللوائح الإدارية والقانونية البيئية، وحقوق وواجبات المراقب البيئي.

3. يحترم أخلاقيات المهنة، ويحافظ على سرية المعلومات.

4. لديه قدرة على الاعتماد على الذات، واتخاذ القرارات بشكل منفرد دون الإخلال بالنظم والقوانين.

5. يعتمد على التحليل المنطقي للمعطيات، منفتح عقلياً، ويملك القدرة على مناقشة وجهات نظر مختلفة للوصول إلى أفضل الحلول.

6. لديه إلمام باستخدام الحاسب الآلي والبرامج الجاهزة.

7. أن يكون حاصلا على دورات تدريبية في الضبطية القضائية من أي جهة معترف بها، ويُمنح صفة الضبطية القضائية.

8. يجتاز دورة مراقب بيئي بمعدل لا يقل عن جيد جداً.

9. اجتياز دورة تأهيل وإعداد المراقبين البيئيين، تجرى في نهايتها اختبارات وتقييم الأداء، على أن تقدم من قبل جهات متخصصة في هذا المجال، ولا تكون ضمن أحد المؤسسات المتوقع تعيين مراقب بيئي فيها، حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح.

ثانيا

مهام واختصاصات المراقب البيئي

مادة (12)

تمثل أهم اختصاصات ومهام المراقب البيئي فيما يلي:

1. تمثيل الهيئة العامة للبيئة لدى الجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال باختصاصات الإدارات المعنية بالهيئة.

2. مراقبة الأداء البيئي لمؤسسات الدولة وتنفيذ الجهات الحكومية لمواد قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 واللوائح التنفيذية الخاصة به، وكذلك الاشتراطات والضوابط التي تعنى بالبيئة.

3. تزويد الجهات بالقوانين واللوائح والاشتراطات والمعايير التي تقرها الجهات المعنية بالبيئة في دولة الكويت، وبنود الاتفاقيات الملزمة.

4. الإسهام في إيضاح وبيان المفاهيم الأساسية للتعليمات البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للبيئة، والتوجيه الفني للعاملين بتلك الجهات.

5. التحقق من صحة كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالشأن البيئي، وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات الواردة بشأنها.

6. إخطار الهيئة العامة للبيئة بأي واقعة تتضمن مخالفة بيئية فور اكتشافها.

7. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للجهة، ومدى كفاءتها لتطبيق القوانين واللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية الصادرة.

8. تنفيذ المهام التي تسند إليه من الهيئة العامة للبيئة في مجال الرقابة على أنشطة الجهات التي يعين بها، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة.

الفرع السادس

توفير الطاقة

(القواعد التنفيذية لأحكام المادة 122 من القانون)

"تلتزم كافة مؤسسات الدولة باستخدام أنظمة توفير الطاقة في منشآتها الجديدة وتعنى الهيئة بتضمين متطلبات توفير الطاقة ضمن اشتراطاتها البيئية".

الأحكام والالتزامات

مادة (13)

على كافة مؤسسات الدولة استخدام أنظمة توفير الطاقة في منشآتها الجديدة، ويعين عليها التقيد بالأحكام والاشتراطات التالية:

أولاً: تلتزم كافة جهات ومؤسسات الدولة في جميع قطاعاتها وكافة الجهات العامة والخاصة وجميع الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون حماية البيئة، بالإشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية في شأن المحيط المهني والمحيط الداخلي (وعلى وجه الخصوص بالقواعد

التنفيذية لحكم المادة 18 من قانون حماية البيئة المتعلقة بالاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت).

ثانياً: الالتزام بما يلي:

1. الالتزام بما ورد في مدونة حفظ الطاقة (- MEW/R 6/2014) الواردة بالقرار الوزاري رقم (2014/48) الصادر عن وزارة الكهرباء والماء بتاريخ 2014/6/8، وكافة التعديلات التي تطرأ عليها.

2. الالتزام بما ورد في كود البناء لدولة الكويت (النسخة الابتدائية) الصادرة عن بلدية الكويت اللجنة الوطنية لكود البناء لدولة الكويت) والواردة إلى الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 2015/12/8 - وأي تعديلات تطرأ عليها.

الفرع السابع

الشروط والمواصفات القياسية للأجهزة والمعدات والأنظمة والآليات المواد المستهلكة للطاقة

(القواعد التنفيذية لأحكام المادة 123 من القانون)

"تحدد جهات الدولة المعنية خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون، الشروط والمواصفات القياسية لكافة الأجهزة والمعدات والأنظمة والآليات والمواد المستهلكة للطاقة، ويمنع استيراد أي مواد غير مطابقة لهذه المواصفات، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بتحديد المواصفات وآلية اصدارها وضمان تطبيقها".

أولاً

الجهات المعنية بتحديد الشروط والمواصفات القياسية

مادة (14)

1. تحدد وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة الشروط والمواصفات القياسية والإجراءات التنفيذية، فيما يتعلق بكافة الأجهزة والمعدات والأنظمة والآليات والمواد المستهلكة للطاقة وتحديثاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2. تصدر وزارة التجارة والصناعة الشروط والمواصفات القياسية والإجراءات والتحديثات المشار إليها في البند السابق، وتنشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

ثانياً

الشروط والمواصفات القياسية

مادة (15)

تلتزم جميع الجهات بالاشتراطات الواردة في مدونة حفظ الطاقة (6/2014- MEW/R) الصادرة عن وزارة الكهرباء والماء بالقرار الوزاري رقم (2014/48) الصادر عن وزارة الكهرباء والماء بتاريخ 2014/6/8، وكافة التعديلات التي تطرأ عليها.

الفرع الثامن

منع التلوث البصري

(القواعد التنفيذية لأحكام المادة 127 من القانون)

"يلتزم كافة أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام، وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات التفصيلية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، كما تلتزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها".

أولاً

الجهة المختصة

مادة (16)

تضع بلدية الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة الاشتراطات التفصيلية وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى بلدية الكويت نشر هذه الاشتراطات وتحديثاتها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، كما تتولى تطبيقها على كافة العقارات في دولة الكويت.

ثانياً

النظم والإشتراطات

مادة (17)

يتعين في شأن منع التلوث البصري الالتزام بالنظم والاشتراطات التالية:

1 - يلتزم جميع أصحاب العقارات بكل ما ورد بالقرار رقم (206 لسنة 2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وأي تعديلات لاحقة عليه.

2 - تتولى بلدية الكويت مهمة إلزام أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ذلك.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي