وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 42 ) لسنة 2013
بشأن تسعيرة الأدوية والمكملات الغذائية
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 261 ) لسنة 1986 بتنظيم قواعد وإجراءات تسعيرة الأدوية بالقطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 272 ) لسنة 1986 بشأن قسم تسعير الأدوية وتحديد اختصاصاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 267 ) لسنة 1992 بتشكيل لجنة دائمة لشؤون تسعيرة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بغرض البيع في البلاد .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 41 ) لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف دينار الكويتي .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 56 ) لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمكملات الغذائية .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يحدد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن ( 45% ) خمسة وأربعون بالمائة من تكاليف استيرادها تسليم دولة الكويت - الميناء (C&F) ( جوأ وبراً أو بحراً ) وتوزع نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية وتشمل هذه النسب جميع المصاريف الإدارية التي يتحملها كل منهما .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . محمد براك الهيفي
صدر بتاريخ : 2 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 12 فبراير 2013م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (38) لسنة 2013
في شأن رفع الإغلاق الإداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم هـ ع ص (175) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2 / 9 / 2012 في شأن إغلاق القسيمة رقم (446) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره والمخصصة للسيد / عبد العزيز مديد ردن القحطاني .
- ترخيص صناعة صغيرة رقم (30556) على القسيمة رقم 446 بمنطقة سكراب أمغره .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
رفع الإغلاق الإداري عن القسيمة رقم (446) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره لثبوت وجود ترخيص صناعي ساري على القسيمة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 25 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 7 مارس 2013 م