إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 264 لسنة 2018 بشأن تنظيم تداول وصرف الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والعينات المجانية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1414 · 13 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

.24 مؤيد صالح إبراهيم الشعبان

.25 د. جاسم محمد مهلهل الياسين

.26 أحمد عبد العزيز محمد الفلاح

.27 يحيى سليمان عبد الله محمد العقيلي

.28 فهد محمد فهد الشامري

.29 وليد يوسف جار الله الجار الله

.30 محمد محمود حيدر الرحماني

.31 محمد علي حسين سليمان العمر

.32 بدر حمد أحمد بورحمة

.33 عبد الرحمن عبد العزيز المطوع

.34 محمد سالم على الراشد

.35 هشام عيسى يوسف العومي

.36 غازي مرزوق هملول مبارك العتيبي

.37 أحمد خليفة أحمد اللوغاني

.38 م . عبد الكريم جمال محمد جمال

.39 تركي الحميدي جزاع العتيبي

.40 وليد خالد إبراهيم الياسين

.41 عبد الله عبيد عبد الله العجمي

.42 د. وليد إبراهيم عبد الله العنجري

.43 حمزه عباس غلوم عبد الله

.44 د. علي إبراهيم عيسى الراشد

.45 عمر عبد الرحمن عبد الإله القناعي

.46 أحمد مرزوق سالم العازمي

.47 فوزي على حسين المانع

.48 محمد عبد الله عبد الرحمن الحمادي

.49 سليمان سلطان سويري العجمي

.50 سليمان يحيى سليمان العقيلي

.51 عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الخوال

.52 عبد الله محمد عامر العجمي

.53 سامي عبد الله سلطان الرميان

.54 محمد جاسم عيسى القصار

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (264) لسنة 2018

بشأن تنظيم تداول وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والعينات المجانية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعمول بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (621) لسنة 1998 بشأن التصريح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار في الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط.

- وعلى القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2016 بشأن التصريح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة لهذا

القرار في الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط.

- وعلى القرار الوزاري رقم (148) لسنة 2018 بشأن تنظيم المستحضرات الصيدلانية المعدة كعينات طبية مجانية.

- رغبة في تنظيم تداول وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية للمرضى.

- وعلى توصية السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يمنع تداول أو صرف أو بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بجميع أشكالها الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات الصحية والتجميلية، إذا كان يقل تاريخ انتهاء الصلاحية عن ثلاثين يوماً، وفيحا يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة وغيرها من المستحضرات فيجب أن يحسب مدة العلاج إلى آخر جرعة بحيث يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها لا يقل عن ثلاثين يوماً.

مادة ثانية

يعتبر تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كافة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بجميع أشكالها الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات الصحية والتجميلية، إذا كان مكتوباً على هيئة شهر وسنة فقط فإن صلاحيته تنتهي في آخر يوم من الشهر ذاته.

مادة ثالثة

لا يقل انتهاء صلاحية العينات المجانية المتداولة بين وكلاء شركات الأدوية والأطباء والصيادلة عن تسعين يوماً.

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 24 محرم 1440هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي