إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الادوية والمكملات الغذائية فى القطاع الخاص.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 · 4 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 65 لسنة 2023)

بشأن: تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2023 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جدول الانتخابات

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعدل الجدول رقم (25) لمنطقة الخيران السكنية التابع للدائرة الانتخابية الخامسة إلى جدول رقم (24) مدينة صباح الأحمد مخفر صباح الأحمد الجنوبي.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في: 8 رجب 1444هـ

الموافق: 30 يناير 2023 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 58 ) لسنة 2023

بشأن تسعير الأدوية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص

وزير الصحة:

- بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 272 لسنة 1986 بشأن قسم تسعير الأدوية وتحديد اختصاصاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 267 لسنة 1992 بتشكيل لجنة دائمة لشئون تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية بغرض البيع في البلاد.

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن (45%) خمسة وأربعون بالمئة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 في شأن تنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية للقطاع الأهلي.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى:

يُلغى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن (45%) خمسة وأربعون بالمئة.

مادة ثانية:

يُخفض الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة بالقطاع الأهلي في دولة الكويت، ليصبح بحد أقصى (40%) أربعين بالمائة من أسعار استيرادها بعد وصولها ميناء الكويت مع التأمين (CIF)، وتوزع نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية.

مادة ثالثة:

يشمل هامش الربح للوكيل والصيدلية جميع المصاريف الادارية التي يتحملها كل منها، وتشمل كل ما ينفق على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة مقابل استلامها وتخليصها وحفظها وسلامتها منذ وصولها للميناء وحتى تسليمها للمستهلك، مثل: رسوم الجمارك والافراج ومصروفات النقل والتخزين والتأمين، وأجور الموظفين وغير ذلك من المصروفات.

مادة رابعة:

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، ويعمل به من تاريخ 2023/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في 29 جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق: 22 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي