وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (54) لسنة 2010م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له .
- وانطلاقاً من المبادئ الأساسية الراسخة لأداب مزاولة المهن الطبية والمهن المعاونة لها النابعة من الشريعة الإسلامية الغراء وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وماعرضه علينا وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولي
تشكل لجنة لتحديث قواعد ولوائح أخلاقيات ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها على ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه ومتابعة تنفيذها وذلك على النحو التالي :
1 - وزير الصحة رئيساً
2 - وكيل وزارة الصحة نائبا للرئيس
3 - الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة رئيس لجنة تنسيق البحوث الطبية عضوا
4 - مدير إدارة الشئون القانونية والتحقيقات مقررا
5 - مدير إدارة العلاج بالخارج عضوا
6 - أمين عام الجمعية الطبية الكويتية عضوا
7 - د .منال بوحميد - كلية الطب - جامعة الكويت عضوا
مادة ثانية
تختص اللجنة بتحديث أليات وقواعد أخلاقيات ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها على ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه وتعديلاته ومتابعة تنفيذها ، على أن يصدر قرار وزاري بشأنها بعد اعتمادها .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 9 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 25 مارس 2010 م
قرار وزاري رقم (56) لسنة 2010
بشأن تسعير الأدوية والمكملات الغذائية
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (261) لسنة 1986 بتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بالقطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) لسنة 1986 بإنشاء قسم تسعير الأدوية وتحديد اختصاصاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (267) لسنة 1992 بتشكيل لجنة دائمة لشئون تسعيرة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بغرض البيع في البلاد .
- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : يحدد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة في دولة الكويت بما لايزيد عن (50٪) خمسين بالمائة من تكاليف استيرادها تسليم دولة الكويت (C&F) جواً ، وبراً أو بحراً بالنسبة للأدوية التي يتعذر لأسباب فنية استيرادها بغير طريق الجو . وتوزع النسب كالتالي (26 ٪ للوكيل المحلي) و (23 ٪ للصيدلية) وتشتمل هذه النسب جميع المصاريف الإدارية التي يتحملها كل منهما .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 13 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 29 مارس 2010 م