وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم (١٦٠) لسنة ١٩٩٣م.
بتحديد أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتي لم يسبق تسعيرها
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية والمعدل بموجب القانون (۸) لسنة ١٩٨٥ بإضافة مادة جديدة باختصاص وزارة الصحة بتسعير الادوية في البلاد .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٨) لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد أسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية في الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الادوية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد أسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة لهذا القرار .
مادة ثانية
يسرى في هذا الشأن الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (٢٣٨) لسنة ١٩٩٢.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
التاريخ: ١٥ ذو الحجة ١٤١٣ هـ
الموافق : ٥ يونيو ١٩٩٣ م