وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (176) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية
والسمعية البصرية
وزير الإعلام ،،
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات.
• القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
• المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
• القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.
قـرر
مادة أُولى
يستبدل بنص المادتين رقمي 8 و11 من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار إليه النصين التاليين:
مادة (8)
يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لهذا الغرض ويجب أن يرفق به المستندات التالية:
1. صورة من شهادة الجنسية أو البطاقة المدنية
2. صحيفة الحالة الجنائية.
3. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، أو شهادة تفيد أن له خبرة في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4. صورة من عقد استغلال أو سند ملكية ممارسة النشاط أو شهادة معلومات مدنية بالرقم الآلي لمقر ممارسة النشاط.
5. شهادة قيد بالسجل التجاري.
وإذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية يجب أن تقدم المستندات السابقة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومن له حق الإدارة في الشركات الأخرى.
مادة (11)
مدة الترخيص أربع سنوات من تاريخ صدوره تجدد لمدد مماثلة وفقا للشروط المقررة بالقانون وأحكام هذا القرار.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 20 ربيع الأول 1438 هـ
الموافق: 19 ديسمبر 2016 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (417) لعام 2016 م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع :
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات الناشئة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وذلك لمدة سنة أشهر للموظفين المبينة أسماؤهم فيما بعد على النحو التالي:
أولا: وزارة التجارة والصناعة
| م | الاسم | الرقم المدني |
| 1 | مرزوق علي العتيبي | 270091500296 |
| 2 | فهد سعد فهد الرشيد | 270101800058 |
| 3 | عبدالله فهد مايف العجمي | 265032800276 |
| 4 | تركي على فيصل العازمي | 284110901536 |
| 5 | فهد مصطفى أحمد المطوع | 283031300121 |
| 6 | انور شنان خيس العنزي | 282052700859 |
| 7 | حمد عوض رشيد العنزي | 291021200012 |
| 8 | سعود عبدالعزيز سعد المحرن | 264071700417 |
| 9 | عاصم محمد صقر السعيدي | 283041000747 |
| 10 | مبارك عبدالله فهد المطيري | 267091500395 |
| 11 | علي حسين علي السبيعي | 262042001087 |
| 12 | سامي اسماعيل محمد الصغير | 269081300014 |
ثانيا: من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
| م | الاسم | الرقم المدني |
| 1 | مرزوق المحي زيد العازمي | 272121900856 |
| 2 | داوود سليمان العبد الجادر | 274090200433 |
| 3 | وليد عباس خان | 276021001114 |
283120901615
علي محمد الكندري
4
275031900581
علي حمد العازمي
5
283081200874
عبدالله محمد بارون
6
273121600321
محمد علي غالب
7
280111000627
محمد جاسم بوحمد
8
278081500264
محمد زيد العازمي
9
289031901346
عبدالله وليد عبد الرحيم الكندري
10
ثالثاً : من بلدية الكويت :
الرقم المدني
الاسم
م
275100201208
ناصر مرزوق محمد الرشيدي
1
270101100967
منصور عبان عيد الرشيدي
2
280020400051
علي محمد علي البسام
3
268061400515
عادل محمد الغريبة
4
271050800705
علي عوض الهاجري
5
278120700403
عبد العزيز سعود المطيري
6
269111400025
محمد عبدالله محمد طالب
7
267072700105
زهير عبد الرحمن الرويعة
8
270080600013
انور عبد الكريم مغامس
9
288082002493
علي حبيب الحيدري
10
289010500738
عبدالله راشد الحملي
11
290091900167
علي محمد الفضلي
12
مادة ثانية
يكون للموظفين المبينة اسماؤهم في المادة الأولى في سبيل مباشرة الضبطية القضائية حق دخول المحال التجارية والأسواق بصفة عامة وأسواق السمك بصفة خاصة ومتابعة انضباط التسويق فيها وعمليات الاتجار التي تباشر من خلالها وضبط ما يقع من مخالفات القانون رقم 1979/10 وحجز ما يتعلق بها من بضائع ومستندات والتحقيق فيها ولهم الاستعانة برجال السلطة العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون البلدية بالوكالة
د . يوسف محمد العلي
صدر في 20 صفر 1438هـ
الموافق: 20 نوفمبر 2016م
قرار وزاري رقم ( 426 ) لعام 2016
بشأن تنظيم البيع بسوق السمك ( الري )
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بـإصدار قــانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- قرار وزاري رقم (248) لسنة 2008م في شأن تنظيم مزاولة الدلمسرة على الأسماك والروبيان وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بـإصدار اللائحـة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بـتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الاشـراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39بشأن حماية المستهلك،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.