وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٦/١٣٢ )
بشأن ثمن قطع الغيار الخاصة بأجهزة الهواتف المتنقلة
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٣٠ بتاريخ ١٩٧٦/٥/١٥ه بشأن تنظيم طريق الاشتراك والانتفاع بخدمة هواتف السيارات والتعرفة الخاصة بها .
وحيث ان مسؤولية خدمة الهواتف المتنقلة سيجري انتقالها من وزارة المواصلات الى شركة اجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة وذلك استنادا الى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ٢٢ يونيو ١٩٨٣ بشأن تأسيس الشركة .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة اولى :
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم ٧٦/٣٠ تاريخ ١٩٧٦/٥/١٥ .
مادة ثانية :
عند استغناء المشترك عن الخدمة او سحبها يعمل بالاتي :ـ
أ ــ على المشترك اعادة الجهاز للوزارة او تقديم ما يثبت فقدانه من الجهات الرسمية .
ب ــ في حالة اعادة الجهاز بحالة غير سليمة خلال الخمسة سنوات الاولى من تاريخ التركيب يتم تحميل المشترك ثمن القطع الناقصة او التالفة .
جـ ــ في حالة اعادة الجهاز بحالة غير سليمة بعد انتهاء الخمسة سنوات الاولى يعفى المشترك من دفع قيمة القطع الناقصة .
مادة ثالثة :
يلغى أي نص أو مادة تتعارض مع هذا القرار .
مادة رابعة :
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٣ محرم ١٤٠٧ هـ
الموافق ١٩٨٦/٩/١٧ م .