إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على النظام الأساسي للجنة المشتركة الدائمة لتنمية وتنسيق التعاون الصناعي والفني بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1140 · 29 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على النظام الأساسي للجنة المشتركة الدائمة لتنمية وتنسيق التعاون الصناعي والفني بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على النظام الأساسي للجنة المشتركة الدائمة لتنمية وتنسيق التعاون الصناعي والفني بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الموافقة على الاتفاق الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي :

مادة أولى ووفق على النظام الاساسي للجنة المشتركة الدائمة لتنمية وتنسيق التعاون الصناعي والفني بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٩٧ ه الموافق ٥ ابريل سنة ١٩٧٧م ، والمرافق نصوصه لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : ٣ جماد الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ٢١ مايو ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم النظام الأساسى للجنة المشتركة الدائمة لتنمية وتنسيق التعاون الصناعي والفني بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية رغبة في ايجاد تنسيق صناعي وتعاون فني وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية .

وانطلاقا من المصلحة المشتركة في تنمية الصناعة والنهوض بها في كل من البلدين .

وتطبيقاً لما تضمنه الاتفاق الاقتصادي الموقع بين البلدين بالرياض في ٩٥/٢/٢٩ والموافق ١٩٧٥/٣/١٢ م .

وتنفيذا لما ورد بالعادة الرابعة منه ، والمذكرات المتبادلة بين الطرفين بشأن تكوين لجنة مشتركة دائمة لتنسيق التعاون الصناعي والفني بين البلدين .

وتحقيقاً لذلك فقد تم الاتفاق بين الجانبين الكويتي والسعودي على تكوين لجنة مشتركة دائمة لتنمية وتنسيق التعاون الصناعي والفني بين البلدين ... ويكون نظامها الاساسي على الوجه التالي :

المادة الأولى تعاريف يقصد بالتعبيرات التالية اينما وردت في هذا الاتفاق المعاني الموضحة قرين كل منها :

( ١ ) اللجنة :

هي اللجنة المشتركة الدائمة لتنمية وتنسيق التعاون الصناعي والفني بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والممثلة لكل من الدولتين .

( ٢ ) الجانبان :

هما الجانب الكويتي والجانب السعودي في هذا الاتفاق .

( ٣ ) الوزيران :

هما وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت ، و ، وزير الصناعة والكهرباء بالمملكة العربية السعودية .

( ٤ ) النظام :

النظام الاساسي للجنة موضوع هذا الاتفاق .

المادة الثانية المهام الرئيسية للجنة ١ دراسة برامج التنمية في كل من البلدين بغرض تحديد مجالات التعاون في المشروعات الصناعية واعداد قوائم بالمشروعات والمجالات المقترحة في كلا البلدين .

٢ تنسيق تبادل الخبرات والخدمات في مجال تنفيذ المشروعات الصناعية وعلى وجه الخصوص ما يلي :

أ اعداد الدراسات الاولية الجدوى اقامة المشروعات الصناعية .

ب تحضير المستندات والشروط الخاصة بالدعوة للعطاءات .

ج دراسة وتقديم المشورة فيما يختص بعطاءات المشاريع .

د اعداد وتدريب الافراد اللازمين للمشروعات الصناعية .

٣ بحث واقتراح اقامة مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين .

٤ تنمية التعاون العلمي والفني في مجالات التدريب والتعليم المهني وتنظيم تبادل التدريب في مراكز ومعاهد التدريب المهنى الصناعي في كلا البلدين .

٥ تبادل المعلومات والمواد العلمية الصناعية والتكنولوجية وتيسير الاتصالات بين الهيئات الخاصة بشؤون التصنيع ومعاهد البحوث في كلا البلدين .

٦ دراسة عمليات تسويق منتجات المشروعات الصناعية المختلفة وتنسيقها وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال .

٧ متابعة وتقييم العمل في مجالات التعاون الصناعي سالفة الذكر والتاكد من حسن تنفيذ ما يبرم بين الاطراف المعنية في كلا البلدين من اتفاقات او عقود في هذا الشأن وتذليل كل ما يعترض التنفيذ من صعاب .

٨ تنفيذ اي مهام اخرى في مجال التعاون الصناعي والفني يقترحها اى من رئيس الجانبين وتقرها اللجنة .

المادة الثالثة ١ تتكون اللجنة من الجانبين وتتألف عضوية كل منهما عن ممثلين عن الجهات التالية :

الجانب الكويتي :

١ وزارة التجارة والصناعة ٢ وزارة التخطيط ٣ وزارة المالية ٤ وزارة النفط ٥ وزارة الخارجية الجانب السعودي :

١ وزارة الصناعة والكهرباء ٢ وزارة التخطيط ٣ وزارة البترول والثروة المعدنية ٤ وزارة المالية والاقتصاد الوطني ٥ وزارة الخارجية ٢ يكون للوزيرين كل فى نطاق دولته تسمية اعضاء اللجنة ممثلي الجهات المشار اليها ، وتسمية الاعضاء الاحتياطيين .

٣ يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية او خاصة دائمة او مؤقتة لاداء بعض المهام المتعلقة بهذه الاتفاقية .

وتحدد اللجنة هذه المهام واسلوب عمل هذه اللجان .

٤ يكون لكل من الجانبين سكرتارية خاصة تقوم بالواجبات الاتية :

أ تحضير واقتراح الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة .

ب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة .

ج تيسير الاتصال الدائم بين الجانبين .

٥ يجوز للجنة ان تنشىء مكتبا دائما لها فى المكان الذى تحدد طبقا للاوضاع التى تقررها .

المادة الرابعة ١ تعقد اللجنة دورة عادية كل ستة اشهر ويجوز عقد دورات طارئة بناء على طلب رئيس احد الجانبين اذا وجدت اسباب تبرر ذلك .

وتعقد الدورات العادية والطارئة فى كل من البلدين بالتناوب الا اذا رأت اللجنة خلاف ذلك .

٢ تكون رئاسة الدورة لرئيس الجانب الذى تعقد الدورة فى بلده ، وعليه التحضير للدورة وتنظيمها .

٣ يجوز ان يحضر دورات اجتماع اللجنة خبراء أى من الجانبين من غير اعضاء اللجنة .

٤ يتم تحديد جدول اعمال الدورة بعد الاتفاق بين رئيسي الجانبين قبل الموعد المحدد للدورة بشهر على الاقل .

ويرسل كل جانب الى الاخر كافة المواد والدراسات المتعلقة بموضوعات جدول الاعمال قبل الدورة بوقت كاف .

٥ تصدر توصيات اللجنة بموافقة الجانبين وباعتمادها من الوزيرين تصبح نافذة المفعول الا اذا اقتضى الامر تصديقها من سلطات اخرى .

٦ يجوز فى المدة خلال دورتين من دورات انعقاد اللجنة ان يتفق الجانبان على اتخاذ توصيات بشأن بعض الامور المتعلقة او الطارئة وتصبح هذه التوصيات نافذة المفعول بعد اعتمادها من الوزيرين على ان تعرض على اللجنة فى اول دورة تالية لها وتدرج فى بروتوكول هذه الدورة .

المادة الخامسة الاتفاقيات التفصيلية ( البروتوكولات ) تبرم اتفاقيات تفصيلية بين الاجهزة او الجهات او الشركات المختصة فى كلا البلدين بشأن كل عملية او مشروع على حدة شريطة ان يراعى فيها الاسس الواردة فى هذا النظام وقرارات اللجنة .

المادة السادسة تبادل الخبراء والفنيين توحيدا للمعاملة المالية للخبراء والفنيين الذين يتم تبادلهم بين البلدين ، تتولى اللجنة وضع الفئات الاساسية للمرتبات والمزايا الاخرى التى تمنح لهم ، وشروط تبادلهم للاسترشاد بها فى الاتفاقيات التفصيلية .

المادة السابعة ١ يتحمل الجانب الذى تعقد الدورة فى بلده نفقات التنظيم والتحضير للدورة ، اما التكاليف الاخرى المترتبة على تنفيذ هذا النظام فان الجانبين يتحملانها مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك فى حالات خاصة .

٢ يكون للمستندات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين بموجب هذا النظام والاتفاقيات التفصيلية صفة السرية ولا يجوز استخدامها فى غير اغراض المخصصة لها .

٣ لا يجوز لاى من الجانبين الاستعانة بجهة اجنبية فى تنفيذ بنود التعاون الواردة فى هذا النظام الا بعد الحصول على موافقة خطية من الجانب الاخر .

٤ يجوز تعديل هذا النظام بموافقة الوزيرين وتكون هذه التعديلات نافذة المفعول من تاريخ تصديقها من الجهات المختصة فى كلا البلدين .

٥ يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من الجهة المختصة فى البلدين واخطار كل من الطرفين الطرف الاخر بذلك .

ويعمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ وضعه موضع التنفيذ ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة بعدم رغبته فى التجديد قبل انقضاء المدة المذكورة باثنى عشر شهرا على الاقل .

٦ تحرر هذا النظام فى مدينة الكويت فى يوم الثلاثاء بتاريخ ١٣٩٧/٤/١٦ ه الموافق ١٩٧٧/٤/٥ م من نسختين اصليتين باللغة العربية متساويتين فى الحجية .

عن جانب دولة الكويت عبد الوهاب النفيسي

وزير التجارة والصناعة عن جانب المملكة العربية السعودية الدكتور غازى القصيبي

وزير الصناعة والكهرباء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي