إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2025 بشأن تنظيم استيراد أجهزة فك التشفير و الاستقبال المزودة بأجهزة فك التشفير والديكودرز

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1730 · 16 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء

رقم 207/ثانيا لسنة 2025

بتشكيل لجنة التظلمات الخاصة

بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (207/أولاً لسنة 2025) بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية، برئاسة المستشار/ علي مساعد علي الضبيبي وعضوية كل من:

1- عبد الوهاب عبد الرحمن يوسف المزيني - نائباً للرئيس.

2- المستشار/ خالد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن البكر.

3- جمال خليفة الريش.

4- فواز سليمان المشعان.

مادة ثانية

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 11 رمضان 1446 هـ

الموافق: 11 مارس 2025 م

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (20) لسنة 2025

في شأن تنظيم استيراد أجهزة فك التشفير

والاستقبال المزودة بأجهزة فك التشفير والديكودرز

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب..

بعد الاطلاع على..

- القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته،

- القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة،

- المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته والقرارات الوزارية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية،

- القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

- قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول التعاون لدول الخليج العربية،

- القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة،

- القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار القانون " النظام - الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم 13 لسنة 2015 في المراقبة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 39 لسنة 1995 بشأن أجهزة التشفير (الديكودرز)،

- القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1997 بشأن تنظيم استيراد أجهزة فك التشفير والاستقبال المزودة بأجهزة فك التشفير (الديكودرز)،

- كتاب وزارة المالية رقم 23422 المؤرخ في 26/8/2024 المتضمن التعديل المقرر من قبلهم على بعض مواد مقترح القرار الوزاري المقدم من وزارة الإعلام بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1997 المشار إليه،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

"قرر"

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعني الوارد قرين كل منها:

– الديكودرز: أجهزة فك التشفير.

– الرسيفر: جهاز الاستقبال.

– أجهزة الاستقبال: هي أجهزة تقوم باستقبال الإشارة من أجهزة الموجات.

– القنوات: هي حلقة الوصل بين أجهزة الارسال والاستقبال (يتم الارسال عبر القنوات المخصصة ويتم الاستقبال عبر تلك القنوات).

– النظم المحاسبية: هي تطبيق الأنظمة المالية المحاسبية المقررة في دولة الكويت ومن وزارة المالية والاحكام الواردة في تعاميم وزير المالية الخاصة بهذا الشأن.

– القواعد المالية: مجموعة النظم التي تحقق الرقابة الداخلية على المصروفات والايرادات المالية للوزارة وفقا لتعاميم وزارة المالية الخاصة بهذا الشأن.

– الجهة الفنية بالوزارة: قطاع الشئون الهندسية.

– الجهة المختصة بالوزارة: قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.

– الوزارة المختصة: وزارة الاعلام.

– الوزير المختص: وزير الاعلام.

مادة (2)

يلزم للموافقة على إذن لاستيراد أجهزة استقبال القنوات المرئية والمسموعة المزودة بأجهزة فك التشفير المنفصلة (الديكودرز)، وأي أجهزة تتضمن تقنية فك التشفير الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة بالوزارة.

مادة (3)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية لا يجوز استيراد او بيع أجهزة فك تشفير او أجهزة الاستقبال المتضمنة أجهزة فك التشفير للقنوات المرئية والمسموعة واي أجهزة تتضمن تقنية فك التشفير قبل الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة بوزارة الإعلام.

مادة (4)

يقدم طلب الترخيص بإذن الاستيراد من الجهات او الشركات صاحبة الحقوق على المحتوى الإعلامي المرئي او المسموع المشفر وذلك على النموذج المعد لذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مبينا فيه اسم الطالب وعنوانه وصفته كصاحب حق على المحتوى ونوع الأجهزة المطلوب الترخيص بإذن استيرادها وعددها، حيث تقوم الجهة المختصة بالوزارة بإحالة الطلب الى الجهة الفنية المختصة بالوزارة لإبداء الرأي الفني بجواز منح الاذن من عدمه.

مادة (5)

تبدي الجهة الفنية المختصة بالوزارة رأيها في طلب الاذن خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ورود الطلب اليها، على ان تبت الجهة المختصة بالوزارة في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إما بقبوله او رفضه او تعديله، كما انه لا يتم الافراج الجمركي عن الأجهزة المأذون باستيرادها إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة بالوزارة تفيد السماح بدخول الأجهزة المستوردة.

مادة (6)

لا يترتب على الوزارة نتيجة منح إذن الاستيراد أو منعه أي التزامات أو حقوق للغير كما لا يترتب على منح الاذن أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بتداول تلك الأجهزة أو عرض للبيع.

مادة (7)

يقوم وكيل الجهة المختصة بالوزارة بإنشاء إذن استيراد الأجهزة المطلوبة وفق النموذج المعد لذلك بعد قيام الجهة الطالبة بتقديم طلب الاذن المسبق للأجهزة المراد استيرادها من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض ويكون الاذن لمرة واحدة وتسري صلاحيته لمدة سنة من تاريخ صدوره.

وفي حال طلب الجهة الفنية المختصة بالوزارة عينة من الأجهزة المطلوب الاذن باستيرادها او الافراج عنها تلتزم الجهة طالبة الاذن بتسديد رسم فحص الجهاز للوزارة بمبلغ وقدره (10) عشرة دنانير.

مادة (8)

يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الإذن أو رفض طلب تجديده خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار ويقدم التظلم إلى وكيل الوزارة ويتم البت فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.

مادة (9)

الإذن بالاستيراد الصادر بموجب هذا القرار يعتبر شخصيا ولا يجوز التنازل عنه او نقله للغير كليا او جزئيا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام ويجب إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على بيان من بيانات هذا الإذن.

مادة (10)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء مع اغلاق المحل طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وكذلك تفرض عليه عقوبات: -

.1 تحريز الأجهزة المخالفة حين ضبطها.

2. دفع غرامة وقدرها (5 د.ك) عن كل جهاز مخالف، وتشدد العقوبة في حال التكرار لتصبح بمبلغ (20 د.ك) عن كل جهاز مخالف.

3. وقف منح الإذن بالاستيراد للمخالف لمدة سنة من تاريخ المخالفة عند العودة بعد المرة الثانية.

على أن يتم توريد وتحصيل كافة الإيرادات المحصلة الناتجة من دفع ما تم تحصيله وفقا للقواعد المالية وعكسها في الأنظمة المحاسبية الخاصة بالوزارة والمعتمدة من وزارة المالية في دولة الكويت.

مادة (11)

يصدر الوزير المختص قرار بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام هذا القرار وتحرير محاضرها واجراءاتها واحالتها الى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول الأماكن والمحلات وملحقاتها من مخازن وغيرها لضبط الواقعة ولتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها.

مادة (12)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 89 لسنة 1997 المشار إليه، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه ويستثنى من هذا القرار ما يتم الاتفاق عليه بموجب الاتفاقيات الإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي تبرمها الوزارة.

مادة (13)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشؤون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 21 شعبان 1446 هـ

الموافق: 20 فبراير 2025 م

قرار وزاري رقم 22 لسنة 2025

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب ...

بعد الاطلاع على ..

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته.

- القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

- القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته.

- القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2017 بإصدار لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعدل نص المادة رقم (8) من لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2017 المشار إليه.

ليصبح كالتالي:

- إذا ثبت لمدير الإدارة أن المطبوع لا يتضمن المحظورات المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه، أصدر قرارا بالإجازة، مع مراعاة أن تكون إجازة المطبوعات المدرسية بعد موافقة وزارة التربية.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشؤون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 24 شعبان 1446 هـ

الموافق: 23 فبراير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي