قرار وزاري رقم (220) لسنة 2024
بشأن سحب القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2024
الخاص باستحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة . بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة. . وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة. .
وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2024 بشأن استحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية. . وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن
ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024073983) في 2024/9/22
بشأن التعديلات الهيكل التنظيمي.
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/7/1 بشأن استحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية، واعتباره كأن لم يكن.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي الحويلة
صدر في : 13 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 16 أكتوبر 2024م