الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٨
رئيس مجلس الادارة .
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية .
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية و تعديلاته ــ و مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية ــ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
وبناء على ما عرضه علينا نائب المدير العام لشئون التنمية الزراعية .
و لمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يشكل فريق عمل للإشراف على زراعة و إكثار و نشر نبات الكونوكاربس بمواقع الزراعات التجميلية بالبلاد ــ على النحو التالي :
١ ــ السيد / عبدالمحسن القلاف
نائب المدير العام لشئون الزراعات التجميلية و التخضير رئيسا .
٢ ــ السيد/ أمير سيد مرتضى الزلزله
مدير إدارة البحوث النباتية عضوا .
٣ ــ السيد / توفيق الحداد
قطاع الزراعات التجميلية و التخضير عضوا .
٤ ــ السيد / أسعد الرميح
قطاع الزراعات التجميلية و التخضير عضوا .
٥ ــ السيد / خالد الحمود
قطاع الزراعات التجميلية و التخضير عضوا .
٦ ــ الدكتور / عمر ابو الشوارب .
قطاع التنمية الزراعية عضوا و مقررا.
٧ ــ السيد/ عبدالله محمد حسن .
قطاع التنمية عضوا .
٨ ــ السيد/ عبداللطيف سعد حسنين .
قطاع الخدمات و المناطق الزراعية عضوا .
٩ ــ السيد / محمد العربي .
قطاع الخدمات و المناطق الزراعية عضوا .
١٠ــ السيد / عبد الجليل عبد السميع .
قطاع الخدمات و المناطق الزراعية عضوا .
مادة ثانية
تحدد مهمة فريق العمل كما يلي :
١ ــ مناقشة و دراسة الاقتراحات المقدمة للفريق من القطاعات المختصة بالهيئة في مجال إكثار و زراعة و نشر نبات الكونوكاربس .
٢ ــ دراسة و ترتيب الأولويات و المعاملات ووضع خطة العمل المناسبة للدراسات المقترح تنفيذها .
٣ ــ متابعة سير العمل في تنفيذ برامج الأبحاث و مناقشة المقترحات المقدمة من الباحثين .
٤ ــ إعداد التقارير العلمية لنتائج هذه البحوث و العمل على نشرها في التقرير السنوي لنتائج البحوث النباتية و مشاركة الجهات المعنية الأخرى بالهيئة لنشرها بأجهزة الإعلام المختلفة .
مادة ثالثة
يعرض علينا فريق العمل تقارير دورية عن سير العمل ونتائج الدراسات التى تتم في هذا المجال وإعداد تقرير نهائي بنتيجة هذه التجربة .
مادة رابعة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ــ ويعمل به من تاريخ صدوره ــ وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي