إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 55 لسنة 1998 بشأن تشكيل فريق عمل للإشراف على زراعة ونشر نبات الكونوكاربس بمواقع الزراعات

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ٥٥ لسنة ١٩٩٨

رئيس مجلس الادارة .

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية .

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية و تعديلاته ــ و مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية ــ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .

وبناء على ما عرضه علينا نائب المدير العام لشئون التنمية الزراعية .

و لمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يشكل فريق عمل للإشراف على زراعة و إكثار و نشر نبات الكونوكاربس بمواقع الزراعات التجميلية بالبلاد ــ على النحو التالي :

١ ــ السيد / عبدالمحسن القلاف

نائب المدير العام لشئون الزراعات التجميلية و التخضير رئيسا .

٢ ــ السيد/ أمير سيد مرتضى الزلزله

مدير إدارة البحوث النباتية عضوا .

٣ ــ السيد / توفيق الحداد

قطاع الزراعات التجميلية و التخضير عضوا .

٤ ــ السيد / أسعد الرميح

قطاع الزراعات التجميلية و التخضير عضوا .

٥ ــ السيد / خالد الحمود

قطاع الزراعات التجميلية و التخضير عضوا .

٦ ــ الدكتور / عمر ابو الشوارب .

قطاع التنمية الزراعية عضوا و مقررا.

٧ ــ السيد/ عبدالله محمد حسن .

قطاع التنمية عضوا .

٨ ــ السيد/ عبداللطيف سعد حسنين .

قطاع الخدمات و المناطق الزراعية عضوا .

٩ ــ السيد / محمد العربي .

قطاع الخدمات و المناطق الزراعية عضوا .

١٠ــ السيد / عبد الجليل عبد السميع .

قطاع الخدمات و المناطق الزراعية عضوا .

مادة ثانية

تحدد مهمة فريق العمل كما يلي :

١ ــ مناقشة و دراسة الاقتراحات المقدمة للفريق من القطاعات المختصة بالهيئة في مجال إكثار و زراعة و نشر نبات الكونوكاربس .

٢ ــ دراسة و ترتيب الأولويات و المعاملات ووضع خطة العمل المناسبة للدراسات المقترح تنفيذها .

٣ ــ متابعة سير العمل في تنفيذ برامج الأبحاث و مناقشة المقترحات المقدمة من الباحثين .

٤ ــ إعداد التقارير العلمية لنتائج هذه البحوث و العمل على نشرها في التقرير السنوي لنتائج البحوث النباتية و مشاركة الجهات المعنية الأخرى بالهيئة لنشرها بأجهزة الإعلام المختلفة .

مادة ثالثة

يعرض علينا فريق العمل تقارير دورية عن سير العمل ونتائج الدراسات التى تتم في هذا المجال وإعداد تقرير نهائي بنتيجة هذه التجربة .

مادة رابعة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ــ ويعمل به من تاريخ صدوره ــ وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي