مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م.
- وعلى قرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والتي تم اعتمادها في الدورة 121 للمجلس الوزاري،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 25 نوفمبر 2013 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 18 رمضان 1446هـ الموافق: 18 مارس 2025م
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ انطلاقاً من قرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة الطوارئ والتي تم اعتمادها في الدورة (121) للمجلس الوزاري، وفي ضوء موافقة دولة الكويت على استضافة المركز المشار إليه فقد تم بتاريخ 2013/11/25 بمدينة الكويت توقيع اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، لوضع القواعد اللازمة لإقامة المركز في مدينة الكويت وفقا لشروط الاستضافة والحصانات والامتيازات التي تقررها دولة الكويت لتحقيق الهدف من إنشاء المركز.
وقد تناولت المادة (1) التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيها وتفسير مضامينها، وبينت المادة (2) الشخصية القانونية للمركز حيث يتمتع بالشخصية القانونية اللازمة كأهلية التعاقد والتفاوض واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة وأهلية التفاوض، وأوضحت المادة (3) الغرض من هذه الاتفاقية والذي يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها المركز من خلال الامتيازات والحصانات وأشارت المادة (4) إلى التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت حيث تلتزم الحكومة بتخصيص أرض لإنشاء المقر الدائم للمركز وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها في دولة الكويت، وأوضحت المادة (5) حصانة المركز حيث تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته على أن لا تستخدم مباني المركز لأغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه كما قررت المادة إعفاءات من الضرائب لأموال المركز وحظرت المادة استخدام مبنى المركز لمنح اللجوء لأي شخص ولا سيما المدانون قانونا لجرائم ارتكبوها أو الفارين من العدالة، وحددت المادة (6) تسهيلات الاتصالات فلا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمركز، وحددت المادة (7) حصانات وامتيازات أعضاء المركز حيث يتمتع الرئيس ونائبه وموظفي المركز من غير المواطنين أو المقيمين في دولة الكويت بالحصانات وامتيازات عديدة منها: حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الكويت والحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية، ونصت المادة (8) على حصانات وامتيازات ممثلي اللجان الوطنية حيث يتمتع ممثلي اللجان الوطنية للدول الأعضاء من غير ممثلي دولة الكويت أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمركز وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بذات الامتيازات والحصانات الواردة في المادة (7) من هذه الاتفاقية، وبينت المادة (9) بأن تطبق وتفسر أحكام هذه الاتفاقية استناداً للاتفاقيات الدولية ذات الشأن المعنية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية والعاملين فيها، ونصت المادة (10) على كيفية تسوية النزاعات في الخلافات الناشئة عن تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي خلافات أخرى تدخل في نطاق عمله أو يكون المركز طرف فيها بالوسائل الودية لتسوية المنازعات والمفاوضات والتوفيق والتحكيم، واشتملت المادة (11) على إجراءات الدخول حيز النفاذ والتعديل والإلغاء حيث تدخل حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي تخطر فيه دولة الكويت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستكمالها كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها، ويجوز تعديلها بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز تطبيق هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة (25) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن نيته في إنهائها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليها.
ومن حيث إن هذه الاتفاقية تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.
واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد مشروع المرسوم بقانون اللازم بالموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
لذلك فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بالموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية.
اتفاقيـة مقـر بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ --------------------- انطلاقاً من قرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والتي تم اعتمادها في الدورة (121) للمجلس الوزاري، واستناداً إلى المادة (2) من النظام الأساسي لإنشاء المركز، وحيث أن حكومة دولة الكويت قد وافقت على استضافة مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وذلك استناداً للمادة (3) من النظام الأساسي لإنشاء المركز، ورغبة من كل من حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ لوضع القواعد اللازمة لإقامة المركز في مدينة الكويت وفقاً لشروط الاستضافة والحصانات والامتيازات التي تقررها دولة الكويت ولتحقيق الهدف من إنشاء المركز ولتمكينه من القيام بمهامه ومسؤولياته على أحسن وجه، فإن حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 مصطلحات لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه، المعنى الوارد بشأن كل منهما بما يلي:
- الحكومة: حكومة دولة الكويت.
- المركز: مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
- الرئيس: رئيس المركز.
- موظفو المركز: جميع الموظفين العاملين في المركز.
- المقر: مبنى المركز والمتضمن كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي يشغلها المركز والمخصصة لأغراضه سواء أكان المركز يملكه أو يستأجره أو يشغله بأية صفة أخرى وكذلك مقر الرئيس.
- أموال المركز: كافة الموجودات والأموال والأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي يديرها المركز لتحقيق أهدافه.
- اللجان الوطنية: الهيئات أو المجالس أو اللجان أو الجهات الوطنية المختصة بإدارة الطوارئ في الدول الأعضاء والعاملين بها.
المادة 2 الشخصية القانونية يتمتع المركز بالشخصية القانونية اللازمة كأهلية التعاقد والتفاوض واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة وأهلية التقاضي.
المادة 3 الغرض من هذه الاتفاقية مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة التي تضطلع في دولة الكويت فإن الغرض من هذه الاتفاقية يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها المركز من خلال الامتيازات والحصانات المبينة في هذه الاتفاقية بصفة خاصة ومواد هذه الاتفاقية بصفة عامة.
المادة 4 التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت تلتزم الحكومة بما يلي:
1- تخصيص أرض لإنشاء المقر الدائم للمركز وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها في دولة الكويت.
2- تمنح الحكومة مقراً مؤقتاً للمركز تتوفر فيه كافة الخدمات الضرورية لأداء مهامه وتحقيق أهدافه، ولحين الانتهاء من إنشاء المقر الدائم، على أن لا يتجاوز ذلك 3 سنوات.
3- توفير الخدمات العامة اللازمة للمركز كالخدمات البريدية والهاتفية والاتصالات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والماء وخدمات الوقاية من الحريق.
المادة 5 حصانة المركز
1- مبنى مقر المركز له حرمة مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من الرئيس، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لابد من توافر الأسباب الجدية لدخول المركز.
2- تتخذ الحكومة كافة الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته. على أن لا تستعمل مباني المركز في أغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه.
3- محفوظات ووثائق المركز لها حرمة بصفة عامة.
4- يحق للمركز أن يرفع شعاره على مبانيه.
5- لا تخضع أموال المركز ووسائل النقل والمواصلات التي يستخدمها، للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو ما مثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
6- يعفى المركز وأمواله المنقولة والثابتة ودخله وممتلكاته الأخرى من جميع الضرائب المباشرة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة. كما يعفي المركز من الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي تصدرها أو يستوردها المركز لاستعماله الرسمي، كما يجوز للمركز إدخال الأموال أو الأوراق المالية والعملات الأجنبية إلى دولة الكويت أو تحويلها إلى بلد آخر.
7- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مبنى المركز لمنح اللجوء لأي شخص ولا سيما المدانون قانوناً لجرائم ارتكبوها أو الفارين من وجه العدالة أو المطلوب القبض عليهم أو المحكوم عليهم من الحكومة بالإبعاد خارج البلاد.
المادة 6 تسهيلات الاتصالات لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمركز، وللمركز الحق في استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته، كما له الحق في استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية. يحق للمركز تركيب أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، بشرط أخذ الموافقات اللازمة لذلك، كما يعفى المركز من جميع الرسوم والنفقات ذات الصلة.
المادة 7 حصانات وامتيازات أعضاء المركز دون الإخلال بأحكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 من جمادى الآخر سنة 1404هـ، الموافقة 11 مارس 1984، يتمتع الرئيس ونائبه وموظفي المركز من غير المواطنين أو المقيمين دولة الكويت، بالحصانات والامتيازات التالية:
1- حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الكويت وذلك مع مراعاة ما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحددة دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
2- الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل، وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية.
3- الحصانة من التوقيف أو الحجز أو مصادرة الأمتعة الشخصية والمركبات والوثائق والمخطوطات وجميع الحاجيات الشخصية واقتحام السكن الخاص.
4- الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المركز.
5- يمنحون هم وعائلاتهم الحق في الحصول على الإقامة اللازمة وتأشيرات العودة وكذلك فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم في وقت الأزمات.
المادة 8 حصانات وامتيازات ممثلي اللجان الوطنية يتمتع ممثلو اللجان الوطنية للدول الأعضاء إلى اجتماعات المركز ـ من غير ممثلي دولة الكويت ـ أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمركز وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بذات الامتيازات والحصانات الواردة في المادة (7) من هذه الاتفاقية.
المادة 9 تطبيق وتفسير الاتفاقية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق وتفسر أحكام هذه الاتفاقية استناداً للاتفاقيات الدولية ذات الشأن المعنية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية وللعاملين فيها بشكل عام.
المادة 10 تسوية النزاعات يضع المركز بالاتفاق مع الحكومة القواعد المناسبة لتسوية الخلافات الناشئة عن تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية أو أية خلافات أخرى تدخل في نطاق عمله أو يكون المركز طرفاً فيها، بالوسائل الودية لتسوية المنازعات والمفاوضات والتوفيق والتحكيم.
المادة 11 الدخول حيز النفاذ، التعديل، الإنهاء
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي تخطر فيه دولة الكويت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستكمالها لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يجوز تطبيق هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها مؤقتاً، وفقاً لأحكام المادة (25) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
4- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن نيته في إنهائها كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة الكويت يوم 21 محرم 1435هـ الموافق 25 نوفمبر 2013م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية عن مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية