إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 406 لسنة 2000 بشأن نظام الرعاية السكنية

رقم التشريع وسنته

406 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم [٤٠٥] لسنة ٢٠٠٠م

بتعديل المادة [٤] من القرار رقم [٥٦٤] لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم [٤٧] لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم [٥٦٤] لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم [١٧٩] لسنة ٢٠٠٠م بتعديل المادتين رقمي [١, ٤] من القرار رقم [٥٦٤] لسنة ١٩٩٣م المشار إليه .

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم [١٠ / ٢٠٠٠] المعقودة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٠م .

قرر

مادة أولى

تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة [٤] من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم [٥٦٤] لسنة ١٩٩٣م المشار إليه أعلاه بالنص التالي :-

"فإذا تم تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية ، على نحو ما تقضي به هذه المادة ، ثم وقع الطلاق دون وجود أولاد أو زوجة كويتية أخرى ، تسقط من مدة الطلب الفترة التي ظل خلالها صاحب الطلب غير مكون لأسرة كويتية .

وإذا توفيت زوجة صاحب الطلب الكويتية دون وجود أولاد أو زوجة كويتية أخرى أو توفي ابنه الوحيد من زوجته غير الكويتية ، أو توفي صاحب الطلب عن ولد كويتي وحيد ، يظل الطلب قائما بأولويته دون تخصيص بديل سكني حتى تكوين أسرة كويتية وانطباق باقي شروط النظام . »

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسرى احكامه على جميع طلبات الرعاية السكنية والبدائل السكنية .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الدولة لشئون الإسكان

د . عادل خالد الصبيح

صدر في : ٢٠ رجب ١٤٢١هـ

الموافق : ١٨ أكتوبر ٢٠٠٠م

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم [٤٠٦] لسنة ٢٠٠٠م

بتعديل المادة [١٧] من القرار رقم [٥٦٤] لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على القانون رقم [٤٧] لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم [٥٦٤] لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .

وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم [١٧٩] لسنة ٢٠٠٠م بتعديل المادتين رقمي [١, ٤] من القرار رقم [٥٦٤] لسنة ١٩٩٣م المشار إليه .

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم [١٠ / ٢٠٠٠] المعقودة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٠م .

قرر

مادة أولى

تضاف إلى نهاية المادة [١٧] من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم [٥٦٤] لسنة ١٩٩٣م المشار إليه فقرة جديدة بالنص التالي :-

«ودون الإخلال بأحكام قانون الرعاية السكنية وهذا النظام، يجوز توفير الرعاية السكنية للمعاف من فئة مرضى الشلل الدماغي، أو الشلل النصفي الطولي أو المستعرض أو الشلل الرباعي، المتزوج من غير كويتية وليس له أولاد، ويفوض الوزير بالنظر في هذه الحالات وإصدار القرارات المناسبة بشأنها حسب ظروف كل حالة على حدة ولا يجوز في هذه الحالة إصدار وثيقة تمليك بالبديل السكني الذي يخصص إلا بعد تكوين أسرة كويتية وانطباق باقي شروط النظام . »

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الدولة لشئون الإسكان

د . عادل خالد الصبيح

صدر في : ٢٠ رجب ١٤٢١هـ

الموافق : ١٨ أكتوبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي