وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (403) لعام 2008
بشأن تحديد كمية المواد الإنشائية للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 10 لعام 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم 435 / ات
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تدرج مادة الطابوق الأبيض العازل ضمن المواد الإنشائية المدعومة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية وفق الشرائح التالية :
- القروض المخصصة لبناء قسائم 80م3 لكل قسيمة .
- القروض المخصصة للترميم :
• قرض الترميم 25 ألف دينار 40م3 لكل منزل .
• قرض الترميم 10 آلاف دينار 20م3 لكل منزل .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 9 شعبان 1429 هـ
الموافق : 10 أغسطس 2008 م