إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 403 لسنة 2008 بشأن تحديد كمية المواد الإنشائية للمستفدين من قروض بنك التسليف والإدخار العقارية

رقم التشريع وسنته

403 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (403) لعام 2008

بشأن تحديد كمية المواد الإنشائية للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 10 لعام 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم 435 / ات

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تدرج مادة الطابوق الأبيض العازل ضمن المواد الإنشائية المدعومة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية وفق الشرائح التالية :

- القروض المخصصة لبناء قسائم 80م3 لكل قسيمة .

- القروض المخصصة للترميم :

• قرض الترميم 25 ألف دينار 40م3 لكل منزل .

• قرض الترميم 10 آلاف دينار 20م3 لكل منزل .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 9 شعبان 1429 هـ

الموافق : 10 أغسطس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي