قانون رقم 1 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي :
مادة 6 (فقرة أولى) :
«رأس مال البنك ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي (3,000,000,000 د .ك) وتغطي الزيادة في رأس المال من الاحتياطي العام للدولة . ويخول وزير المالية أداءها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات ، على أن تخصص الزيادة ومقدارها خمسمائة مليون دينار كويتي (500,000,000 د .ك) في رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من (المادة 28 مكررا) و(المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه» .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 صفر 1432هـ
الموافق : 24 يناير 2011م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار
بالنظر للأعباء الإضافية التي كُلف بها بنك التسليف والادخار بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بشمول بعض فئات المواطنات الكويتيات والمواطنين الكويتيين الذين لم يشملهم القانون بأحكامه ، وحتى يتمكن البنك من القيام بهذه الالتزامات . فقد أعد هذا القانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ، وذلك لزيادة رأس مال البنك إلى ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي ، على أن تخصص الزيادة ومقدارها خمسمائة مليون دينار كويتي لتغطية الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام (المادة 28 مكررا) ، و(المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه .