قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠١
بشأن تسوية القروض الزراعية الممنوحة من خلال كل من بنك التسليف والادخار وبنك الكويت الصناعي
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
١ - بديون القروض الزراعية:
أرصدة ديون العملاء كما هى قائمة في ١٩٩٠/٨/١ والناتجة عن القروض الزراعية الممنوحة من الدولة من خلال كل من بنك الكويت الصناعي ووفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٨ بالاذن للحكومة في انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي وبنك الائتمان الكويتي وفقا لأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بإنشاء بنك الائتمان الكويتي.
٢ - بالمحفظة المالية:
المحفظة المنشأة لدى بنك الكويت الصناعي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٨ المشار إليه.
٣ - بالعميل:
المدين بديون القروض الزراعية أو كفيله في تاريخ صدور هذا القانون.
٤ - بالبنك المدير:
بنك الكويت الصناعي.
المادة 2
تؤول أرصدة ديون العملاء الممنوحة من خلال بنك الائتمان الكويتي وفقا لأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ المشار إليه وكما هى قائمة في ١٩٩٠/٨/١ إلى المحفظة المالية، ويعوض بنك الائتمان الكويتي عن قيمة هذه الأرصدة من المبلغ المخصص للمحفظة المالية وفقا لما يقرره وزير المالية ويتولى بنك الكويت الصناعي إدارة هذه القروض ضمن المحفظة المالية.
المادة 3
تسقط الفوائد أو رسوم الادارة المستحقة على ديون القروض الزراعية عن الفترة من ١٩٩٠/٨/٢ وحتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك بالنسبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونيته بواحدة من طريقتي السداد التاليتين:-
١ - السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الأولى منها خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية الفترة المسموح للعملاء خلالها بابداء رغبتهم في طريقة السداد، وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الأربع سنوات التالية واعتبارا من تاريخ نهاية الفترة المسموح خلالها بتسديد الدفعة الأولى وذلك وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون. على أن يضاف الى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الأولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقص لمبلغ السداد النقدي من المديونية تحدد بنسبة ٨٪ سنويا. ويعفى العميل من هذه النسبة في حالة سداد كامل مديونيته خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
٢ - سداد المديونية على أساس جدولتها لمدة لا تتجاوز اثنتى عشرة سنة وذلك حسب أحكام نص المادة الرابعة من هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال ان يكون العميل قد سدد المبالغ التي استحقت عليه قبل تاريخ ١٩٩٠/٨/٢ وان يبدى رغبته لدى البنك المدير في اختيار طريقة السداد قبل انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون جدولة المديونية على أقساط سنوية متساوية حيث تبدأ الجدولة اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يبدأ بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وتسدد الأقساط في المواعيد التي يحددها البنك المدير لمختلف فئات المقترضين حسب شروط الجدولة على أن تكون تواريخ استحقاق الأقساط ثابتة وفقا لما يحدده البنك المدير في السنة الأولى من الجدولة.
ويسرى معامل خصم مقداره ٨٪ سنويا بالنسبة للأقساط التي تسدد قبل حلول موعدها خلال مدة الجدولة.
المادة 5
يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لأحكام هذا القانون ان يوثق شخصيا أو من خلال من ينوب عنه أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون اقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه خلال الفترة التي يحددها الاقرار بسداد مديونيته وفقا لإحدى طريقتي السداد المبينتين في المادة الثالثة من هذا القانون، ما لم يكن قد قام بالسداد خلال هذه الفترة.
المادة 6
تعتبر المبالغ المسددة للبنك المدير من ديون القروض الزراعية للفترة بعد تاريخ ١٩٩٠/٨/٢ وحتى تاريخ العمل بهذا القانون بمثابة سداد نقدي بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي وبمثابة سداد معجل بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم.
المادة 7
تكون أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بمديونيته وفقا لأحكام هذا القانون، وتستمر صلاحية كافة الضمانات المقدمة سابقا من المقترض أو كفيله لضمان الوفاء بمديونيته وذلك حتى تمام الوفاء بالمديونية.
المادة 8
إستثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق أثناء فترة سريان السداد النقدي أو فترة الجدولة للعميل أو لأى من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأى منهم ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون، في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي:-
١ - تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء فترة سريان السداد النقدي بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
٢ - تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء فترة الجدولة، بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم، بمثابة سداد معجل يسرى عليه معامل خصم مقداره ٨٪ سنوياً.
ولا يجوز صرف مبالغ التثمين في حالات الاستملاك أو صرف التعويضات عن أضرار الغزو العراقي قبل ان يقدم المستحق شهادة صادرة عن البنك المدير تفيد بعدم مديونيته بأي من ديون القروض الزراعية.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الأموال التي تؤول الى القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون.
المادة 9
يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداد الدين وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وذلك في الحالات التالية:-
١ - اذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
٢ - اذا اخل العميل باي من الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
٣ - اذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة عليه أكثر من مرتين بالنسبة الى السداد النقدي أو أكثر من ثلاث مرات بالنسبة لأقساط الجدولة.
وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط مستحق عليه؛ سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي أو الجدولة، ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتابا الى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز ان تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها اعتبارا من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على تحميل العميل غرامة تأخير بواقع ١٥٪ سنويا عن فترة التأخير وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه.
المادة 10
استثناء من أحكام هذا القانون، تسقط ديون القروض الزراعية التي تخضع لأحكامه اذا كانت خاصة بالشهداء المسجلة اسماؤهم لدى مكتب الشهيد أو بالأسرى المسجلة اسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين.
المادة 11
يقوم البنك المدير بايداع المبالغ المسددة من العملاء وفقا لأحكام هذا القانون في الحسابات الخاصة بأموال المحفظة المالية، ويتم تحميل الخسائر الناتجة عن تسوية هذه الديون على حساب الأرباح والخسائر الخاص بالمحفظة المالية ومن ثم تسوية نتيجة هذا الحساب من أموال المحفظة المالية.
المادة 12
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 13
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: ١٩ شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ١٤ يناير ٢٠٠١م
مذكرة إيضاحية للمشروع بقانون بشأن تسوية القروض الزراعية الممنوحة من خلال كل من بنك التسليف والادخار وبنك الكويت الصناعي
لما كانت الدولة تشجيعا منها لنشاط المزارعين ولأهمية هذا النشاط في الأمن الغذائي الوطني قد منحت من خلال كل من بنك التسليف والادخار وبنك الكويت الصناعي قروضا زراعية لدعم ومساعدة المزارعين في توفير الانتاج الزراعي بمختلف قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية؛
ونظرا لما لحق من دمار وأضرار جسيمة بالممتلكات ووسائل الانتاج الزراعية الخاصة بهؤلاء المزارعين نتيجة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت؛
وإدراكا من الدولة لأهمية النشاط الزراعي ومساعدة المزارعين على استئناف نشاطهم وقيامهم بدورهم في توفير الانتاج الزراعي بمختلف قطاعاته:
فقد إرتأت الدولة تسوية القروض الزراعية وفقا لروح أحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ «في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها» وتعديلاته، وذلك إما بالسداد النقدي وفقا لنسب وشرائح محددة أو على أساس جدولتها لمدة محددة.
كما تم استدخال القروض الزراعية الممنوحة من خلال بنك التسليف والادخار ضمن المحفظة المالية المنشأة لدى بنك الكويت الصناعي.
لذلك، فقد أعد المشروع بقانون المرافق للموافقة عليه وإصداره.