إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية الذكر الحكيم الخيرية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1627 · 18 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (( 40 )) لسنة 2023 م

بإشهار جمعية الذكر الحكيم الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6) لسنة 2022 م المؤرخ 2022/11/22م .

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/2/28م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الذكر الحكيم الخيرية .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية الذكر الحكيم الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في : 13 شعبان 1444 هـ

الموافق : 5 مارس 2023 م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية الذكر الحكيم الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية الذكر الحكيم الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تعليم وتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات داخل الكويت وتنفيذ حلقات ودورات للكبار في تصحيح التلاوة القرآنية وتفسير بعض الكلمات الصعبة وتعليم أحكام التجويد والقراءة الصحيحة وتنفيذ دورات تأهيلية للمحفظين والقائمين على تعليم وتحفيظ كتاب الله وشرح وتعليم العلوم الدينية المبسطة من الفقه والعقيدة والسيرة وعمل رحلات سنوية للطلبة المتميزين من الجمعية لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة وعمل مسابقات قرآنية سنوية داخل المساجد والمدارس ومساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت بعد التأكد من حالتهم ومساعدة الأرامل والأيتام في تلبية احتياجاتهم اليومية وتنفيذ مشروع سقيا الماء داخل الكويت في المساجد والهيئات والمؤسسات الحكومية وتوزيع الأضاحي داخل الكويت للأسر المحتاجة وتنفيذ مشروع إفطار صائم في شهر رمضان المبارك داخل المساجد في دولة الكويت وكفالة ومساعدة الأيتام والطلبة والدعاة والمرضي داخل الكويت، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :-

1- الدكتور خالد شجاع طلق العتيبي

2- علي إبراهيم محمد الحمادي

3- حابس هجيج حمود العنزي

4- فلاح عبدالله محمد العجمي

5- خالد محمد الحميدي العجمي

6- عبدالله فرحان حسن الشمري

7- فايز صالح عوض السلطاني

8- فارس هجيج حمود العنزي

9- عبدالله فلاح حذيان العجمي

10- نواف صنيتان عبدالله الشمري

11- حسين علي ساير العتيبي

12- مشاري أحمد غلوم سند

13- مساعد علي ساير العتيبي

14- بندر جليل مثقال السعيدي

15- محمد خالد محمد العجمي

16- سعد خالد محمد العجمي

17- حسين خالد محمد العجمي

18- تركي جليل مثقال السعيدي

19- فرحان حمد فرحان الشمري

20- أحمد ستار جابر العنزي

21- فهد مبارك محمد الجبري العتيبي

22- أحمد عبد الله مرزوق العتيبي

23- سعود لافي سعود الحريص

24- محمد لافي سعود الحريص

25- مبارك لافي سعود الحريص

26- سعد مربع حجرف الرشيدي

27- مبارك مربع حجرف الرشيدي

28- سعد حمود حجرف الرشيدي

29- عبد الله مربع حجرف الرشيدي

30- محمد سالم طلق الرشيدي

31- مطلق هزاع حجي الرشيدي

32- فهد عبد الرحمن فهد النصافي

33- عيد سالم طلق الرشيدي

34- فواز خالد خميس المطيري

35- فيصل إسماعيل ضيف الجدى

36- عادل يوسف سليمان البالول

37- محمد هنيدي احمد الهنيدي

38- محمد عبد الحميد إبراهيم العثمان

39- خليل راشد اجفين الفضلي

40- فهيد سالم عايض العجمي

41- المهيني عقيل حاكم المهيني الشمري

42- يوسف مظهر مدلول العنزي

43- عبد الرحمن فاضل عبد الرحمن البصيري

44- سمية صالح حسين الفاضل

45- عدنان سند غلوم السند

46- ناصر ساير خلف العتيبي

47- هزاع محمد عيد هزاع

48- محمد عبد الله علي الحصينان

49- عبد الله خليفة سند المطيري

50- حمد علي ساير العتيبي

51- علي حسن محمد علي الصايغ

52- سلطان أحمد ستار العنزي

53- عبد الله خالد حمود المطيري

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2023

بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي

وزير الصحة:

▪ بعد الاطلاع على أحكام المواد 15 - 73 - 74 - 85 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

▪ وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2022 بشأن تكليف إدارة التراخيص الصحية بالنظر في طلبات الإعلان التي يتعين على مزاولي المهنة والمنشآت الصحية تقديمها للحصول على موافقة الوزارة.

▪ وعلى كتاب السيد/ الوكيل المساعد لشئون الخدمات الأهلية رقم 829 المؤرخ في 2023/3/7 بشأن ضوابط ولوائح محددة لتنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي

▪ ورغبةً من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي.

▪ وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يعد إعلاناً - في تطبيق أحكام هذا القرار - كل مادة أو محتوى أيا كان شكله أو نوعه يتم نشره بقصد الترويج للخدمات الصحية، أو أسعارها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي، سواء تم ذلك النشر من قبل مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية أو ملاكها أو مديريها أو من خلال الغير متى تم ذلك بناء على طلب سالفي البيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان ذلك النشر بمقابل أو بدون مقابل.

كما يعد إعلانا كل مادة أو محتوى أيا كان شكله أو نوعه يتم نشره بأي وسيلة من وسائل النشر من الكافة بقصد الترويج للأدوية أو المستحضرات الطبية أو الخلطات أو التركيبات أو المنشطات أو الأغذية الخاصة أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات أو الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان.

مادة ثانية

لا يجوز لمزاولي المهنة وملاك المنشآت الصحية الإعلان عن أسعار الخدمات الصحية التي يؤديها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي، سواء بطريق التعليق على المنشآت الصحية أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تم الإعلان من خلالهم مباشرة أو من خلال آخرين بناء على طلبهم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي