قرار وزاري رقم (169) لسنة 2026
بحل جمعية الذكر الحكيم الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2023 بإشهار جمعية الذكر الحكيم .
- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودارسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4) المؤرخ في 2026/5/7
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (20-2026) - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قـــــرر "
مــــادة (1)
حل جمعية الذكر الحكيم الخيرية .
مــــادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مــــادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 7 المحرم 1448هـ
صدر في : 22 يونيو 2026م