إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2021 بشأن اشهار الجمعية الكويتية لسقيا الماء.

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

25- عبد الله بدر مطر الرشيدي.

26-فهد مسلم عبد الله الرشيدي.

27- سعد متعب علي المعصب.

28-احمد محمد سيف العدواني.

29- سعد عبد الله مرشد الدويلة.

30-تركي هادي محمد النمران.

31-سعد خالد حجي الهيفي.

32-نزال صلاح راشد المعصب.

33- فالح معجب علي المعصب.

34-أحمد معجب علي المعصب.

35-مؤيد السيد يوسف السيد يعقوب الطبطبائي.

36-عيسى صقر جعيش المطيري.

37-هذال عبد الله هذال المطيري

38-بدر على فلاح الهيفي.

39-سعد فيحان محمد الزعبي.

40-فهد عبد الرزاق عبدالمحسن السبع.

41-مشاري رشيد فهيد الرشيدي.

42-فهد محمد مطلق الدويلة.

43-عبد العزيز فيصل محمد المطيري.

44-فهد مطلق محمد المعصب.

45-فيصل عبد الله سعود المعصب.

46-عبير جابر علي المري.

47- مشعل يوسف سليمان العبد الهادي.

48-نوره محمد حمد الهاجري.

49-انفال مساعد عوض العنزي.

50-نجلاء سعد مناحي الدوسري.

51-لولوه عدنان حمد الفارسي.

52-دانه سعد مناحي الدوسري.

53-مريم فريح خلف العنزي.

54-وسميه فرج عبيد العجمي.

55- فهد مسلم عبد الله الرشيدي.

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي.

قرار وزاري رقم ((40/أ)) لسنة 2021 م

بإشهار الجمعية الكويتية لسقيا الماء

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (5) لسنة2021م المؤرخ 2021/1/21م.

- وبناءً على مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بتاريخ 2021/5/27م

- وعلى النظام الأساسي للجمعية (الكويتية لسقيا الماء).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قــــــــرر "

مادة ((1))

تشهر الجمعية الكويتية لسقيا الماء لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد مشعان العتيبي

صدر في 21 شوال 1442هـ

الموافق : 2 يونيو 2021م

" ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية لسقيا الماء تم بوزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تسجيل الجمعية الكويتية لسقيا الماء ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إقامة مشاريع سقيا الماء خارج دولة الكويت، وتوفير المياه النقية للعمال وغيرهم في الكويت وخاصة في فترة الصيف، وتوفير برادات المياه الصالحة للشرب في مناطق عديدة في الكويت، وتوعية المواطنين والمقيمين في الكويت على أهمية الماء وعدم الإسراف فيه، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1- هاني منصور الشيخ موسى المزيدي

2-عبد الرحمن خالد عبد الرحمن مسفر المسفر .

3- حمد صالح ناصر المحامد .

4- أحمد يعقوب يوسف باقر العبد الله .

5- خالد عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان.

6-محمد محمود محمد عبد المحسن إبراهيم الفهد.

7- أحمد خالد أحمد فهد صالح الشامي.

8-فواز سليمان عبد اللطيف سليمان العثمان .

9-نايف حماوي ردن مناح منيع الظفيري .

10-إبراهيم أحمد عبد الله عبد الوهاب الصالح .

11-عبد الوهاب خضر مصباح سالم المسباح .

12-ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان .

13-فيصل يوسف محمد البشير.

14-جاسم محمد سعود العون .

15-عبد الناصر عبد الله محمد سليمان العثمان.

16-عبد الوهاب محمد إبراهيم محمد الرخيص.

17-إبراهيم عبد القادر محمد القادري.

18- خالد أحمد عبد الله عبد الوهاب الصالح.

19-خالد سليمان عبد العزيز إبراهيم العمر .

20-محمد فهد عبد الله أحمد الراشد .

21-حمود يوسف سلمان الصباح .

22-عبد الله أحمد محمد عيادة .

23-جمال إبراهيم سلمان إبراهيم المرجان.

24-أديب أمين محمد شريف العوضي .

25-إبراهيم شهاب أحمد شهاب محمد الشهاب .

26-عبد الله يوسف جاسم محمد الحجي.

27- يحيي إسماعيل داود على رجب الأنصاري .

28- حمد ساكت ماطر رشيد العنزي.

29-محمد حمود إبراهيم علي اللميع العنزي.

30-على جردان حمدان صايد جروان الحريبي.

31-فهيد حمد جعيلان مصبح الحربي .

32-أحمد حمد جعيلان مصبح الحربي .

33- إيمان مطلق خلف فهاد القحمص العنزي .

34-سلامة رجاء كميخ سلطان جلال الديحاني.

35- يحيى سلامة ناهي عبد الله العازمي .

36-الحميدي محسن فالح عايد فلاح السبيعي .

37- رجاء كميخ سلطان جلال الديحاني.

38-سعود مداد سعود ردعان الهجري.

39-احمد مداد سعود ردعان الهجري.

40-مي حضيرم سعود ردعان الهجري.

41-إيمان مداد سعود ردعان الهجري.

42-مطلق سعد ردعان شباب الهجري .

43-وسمية مداد سعود ردعان الهجري.

44-خليفة محمد خليفة عقلة.

45-محمد بدر محمد عبد الوهاب بن ناجي .

46-مساعد فرج خميس السعيد.

47-عبد الله نجيب عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان.

48-عدنان مساعد عبد المحسن راشد العجيل.

49-عادل راشد صالح التوحيد.

50-محمد أحمد محمد عبد الكريم الشرهان.

51-صباح يوسف محمد سعيد المنصور.

52-عبد اللطيف سعد محمد سعد المنيفي.

53- إبراهيم سعيد عبد الله حماد العيسى.

54-برجس مشعان ملوح السلامة المطيري.

55-خالد عبد الله عبد الرزاق احمد الهندي.

56-محمد خالد عبد الله عبد الرزاق احمد الهندي.

57-جمال سالم فهد عبد اللطيف الفوزان.

58-نجيب عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان.

59-حسين احمد يوسف محمد العميري.

60-خالد يوسف ربيع عبد الله الشطي.

61-غسان عبد الله عبد اللطيف العثمان.

62-ضاري حمد عبد الرحمن حمد عبد الرحمن البيجان.

63-سالم عبد الله صالح صلبي الجروان.

64-ماجد إسماعيل عبد الله فاضل العنزي.

65-سليمان سعود عبد العزيز المفرج.

66-محمد عداي حامد محمد عمير الحسيني.

67-سليمان يحيي صالح اليحيى .

68- الحمزه إسماعيل عبد الله فاضل العنزي .

69-بدر محمد عبد الله احمد العوضي .

70-طواري محمد طواري عبد الله الطواري.

71-سالم على محمد عبد الله حبيب الكندري .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي