إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاء إدارى .

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (40) لسنة 2015

بتوقيع جزاء اداري

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم(277/2015/32)المنعقد بتاريخ 2015/7/1.

وبناء على ما عرضه السيد/مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكاليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة /المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة للإزالة المخالفة
رقمتاريخ تحريره
1شركة الملا وبهبهاني للسياراتمنطقة امغره الصناعية قطعة رقم(2) قسيمة رقم (87)2782015/6/16ربط وصلة مياه الصرف الصحي الخارجية للشركة مع شبكة مياه الصرف الخارجية بالشارع الرئيسيفوراً
2الشركة الشرقية المتحدة للمنتجات الاسمنتيةمنطقة امغره كبار المقاولين قطعة رقم (2) قسيمة رقم (242.241)2772015/6/16وضع مواد أولية ( رمال ،اسمنت ) خارج حدود القسيمة مما يؤدي الى انسداد المنهول الرئيسي للطريق(15 يوما )
3شركة عبد الله عيسى سارك الكبيسيمنطقة الصليبية كبد قطعة (هـ) قسيمة رقم (9)15522015/5/26عدم مزاولة العمل واغلاق القسيمةشهر

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

صدر في :2015/8/23

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي