قرار وزاري رقم هـ ع ص (40) لسنة 2015
بتوقيع جزاء اداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم(277/2015/32)المنعقد بتاريخ 2015/7/1.
وبناء على ما عرضه السيد/مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكاليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة /المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة للإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | شركة الملا وبهبهاني للسيارات | منطقة امغره الصناعية قطعة رقم(2) قسيمة رقم (87) | 278 | 2015/6/16 | ربط وصلة مياه الصرف الصحي الخارجية للشركة مع شبكة مياه الصرف الخارجية بالشارع الرئيسي | فوراً |
| 2 | الشركة الشرقية المتحدة للمنتجات الاسمنتية | منطقة امغره كبار المقاولين قطعة رقم (2) قسيمة رقم (242.241) | 277 | 2015/6/16 | وضع مواد أولية ( رمال ،اسمنت ) خارج حدود القسيمة مما يؤدي الى انسداد المنهول الرئيسي للطريق | (15 يوما ) |
| 3 | شركة عبد الله عيسى سارك الكبيسي | منطقة الصليبية كبد قطعة (هـ) قسيمة رقم (9) | 1552 | 2015/5/26 | عدم مزاولة العمل واغلاق القسيمة | شهر |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في :2015/8/23
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي