إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 2012 بشأن حظر إستيراد السلع المخلة بالآداب العامة .

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

مادة سادسة

ترفع التقارير والاجتماعات والتوصيات إلى معالي وزير التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم من قرارات في توصيات اللجنة .

مادة سابعة

تصنف اللجنة فئة (أولى) حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2008 .

مادة ثامنة

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في : 9 صفر 1433 هـ

الموافق : 3 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم ( 9 ) لعام 2012

بشأن حظر استيراد السلع المخلة بالآداب العامة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الإطلاع على القانون رقم ( 43 ) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1993 بشأن حظر استيراد السلع المطبوع عليها صور مخلة بالآداب العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد وترويج وتسويق وتصنيع وعرض وبيع أية سلعة أو منتج أياً كان مرسوماً أو مطبوعاً عليه صوراً أو رسومات أو مكتوباً عليه ألفاظاً مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .

مادة ثانية

يطبق الحظر الوارد في المادة السابقة على المطبوعات بجميع أنواعها الورقية والصوتية والاسطوانات الممغنطة وكذلك التماثيل والمجسمات .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1993 ، والقرارات المخالفة لهذا القرار .

مادة رابعة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة خامسة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433هـ

الموافق : 3 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم (10) لسنة 2012

بشأن بيع الحديد

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1980 في شأن بيع الحديد .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد والتي تتعامل في تجارة الحديد بأنواعه

وعلى الأخص الحديد المبروم والمجدول والصفائح والزوايا وغيرها ، أن تبين للمشتري بالكتابة في فاتورة الشراء قياس الكمية المباعة والوزن وعدد الوحدات في كل طن وإجمالي الكمية المباعة لكل نوع .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1980 .

مادة ثالثة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي