الكويت اليوم — ص ه
الإدارة العامة للجمارك
قرار وزاري رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٣
في شأن إعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك
وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٨٠/١٥٢ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية
وعلى القرار الوزاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٨٠
قرر
مادة ( ١ ) :
يعاد تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين من :
١ — مدير عام الجمارك أو نائبه — رئيسا
٢ — مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية — عضوا
٣ — مدير إدارة الخفر الجمركي — عضوا
٤ — مدير إدارة الجمرك البري — عضوا
٥ — رئيس مكتب الشئون القانونية — عضوا ومقررا
مادة ( ٢ ) :
تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة النظر في إصدار تراخيص المخلصين الجمركيين والبت في مخالفاتهم وتحديد العقوبة المقررة وفقا للقانون .
مادة ( ٣ ) :
تجتمع اللجنة كل أسبوع وكلما دعت الضرورة للبت في جميع الطلبات والقضايا المقدمة لها وتحرر محضرا بما تتوصل إليه من قرارات .
مادة ( ٤ ) :
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير النفط ووزير المالية
التاريخ : ١٩ ذو الحجة ١٤٠٣ هـ
الموافق ١٩٨٣/٩/٢٦ م .