إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 1983 بشأن إعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين.

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم — ص ه

الإدارة العامة للجمارك

قرار وزاري رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٣

في شأن إعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك

وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٨٠/١٥٢ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية

وعلى القرار الوزاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٨٠

قرر

مادة ( ١ ) :

يعاد تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين من :

١ — مدير عام الجمارك أو نائبه — رئيسا

٢ — مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية — عضوا

٣ — مدير إدارة الخفر الجمركي — عضوا

٤ — مدير إدارة الجمرك البري — عضوا

٥ — رئيس مكتب الشئون القانونية — عضوا ومقررا

مادة ( ٢ ) :

تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة النظر في إصدار تراخيص المخلصين الجمركيين والبت في مخالفاتهم وتحديد العقوبة المقررة وفقا للقانون .

مادة ( ٣ ) :

تجتمع اللجنة كل أسبوع وكلما دعت الضرورة للبت في جميع الطلبات والقضايا المقدمة لها وتحرر محضرا بما تتوصل إليه من قرارات .

مادة ( ٤ ) :

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير النفط ووزير المالية

التاريخ : ١٩ ذو الحجة ١٤٠٣ هـ

الموافق ١٩٨٣/٩/٢٦ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي