قرار وزاري رقم 4 لسنة 2018 بتعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2015 بشأن معايير التفوق في دول الابتعاث لاستكمال مرحلة الماجستير والتدريب الميداني
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1988 /164 المؤرخ في 1988/8/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) المؤرخ في 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) المؤرخ في 2013 /6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (3) المؤرخ في 2015/1/13 بشأن معايير التفوق في دول الابتعاث لاستكمال مرحلة الماجستير والتدريب الميداني.
– وعلى القرار الوزاري رقم (340) الصادر في 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (12) المؤرخ في 2017/1/16 بشأن اعتماد قوائم التميز في الولايات المتحدة وكندا.
– وعلى محضر اجتماع لجنة البعثات (9) المنعقدة بتاريخ 2017/3/14 بشأن معايير التفوق في دول الابتعاث لاستكمال مرحلة الماجستير والتدريب الميداني لاستراليا ونيوزلندا، المملكة المتحدة والجمهورية الإيرلندية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 2017/10/29 بشأن اعتماد قوائم التميز في المملكة المتحدة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (212) المؤرخ في 2017/10/29 بشأن اعتماد قوائم التميز في استراليا.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري 2015/3 المؤرخ في 2015/1/13 لتصبح كالآتي:
(تقرر)
| الرقم | الدولة | التقدير أو المعدل |
| 1 | المملكة المتحدة | 2:1 |
| 2 | الجمهورية الايرلندية | 2:1 |
| 3 | استراليا ونيوزلندا | اعتماد المعدلات في الأنظمة التالي / إذا كان سلم الدرجات من / 7 نقاط = 5،00 / 4 نقاط = 3،00 / 9 نقاط = 6،00 / التقدير اللفظي Distinction لجامعات التي تتبع النسب المئوية في تقديراتها |
| 4 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3،00 نقاط لسلم ال 4،00 |
مادة ثانية
يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويلغى كل ما يتعارض معه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي أ/د. حامد محمد كميخ العازمي