إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2018 بتعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2015 بشأن معايير التفوق في دول الابتعاث لاستكمال مرحلة الماجستير والتدريب الميداني

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2018 بتعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2015 بشأن معايير التفوق في دول الابتعاث لاستكمال مرحلة الماجستير والتدريب الميداني

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1988 /164 المؤرخ في 1988/8/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

– وعلى مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (22) المؤرخ في 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (58) المؤرخ في 2013 /6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.

– وعلى القرار الوزاري رقم (3) المؤرخ في 2015/1/13 بشأن معايير التفوق في دول الابتعاث لاستكمال مرحلة الماجستير والتدريب الميداني.

– وعلى القرار الوزاري رقم (340) الصادر في 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (12) المؤرخ في 2017/1/16 بشأن اعتماد قوائم التميز في الولايات المتحدة وكندا.

– وعلى محضر اجتماع لجنة البعثات (9) المنعقدة بتاريخ 2017/3/14 بشأن معايير التفوق في دول الابتعاث لاستكمال مرحلة الماجستير والتدريب الميداني لاستراليا ونيوزلندا، المملكة المتحدة والجمهورية الإيرلندية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 2017/10/29 بشأن اعتماد قوائم التميز في المملكة المتحدة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (212) المؤرخ في 2017/10/29 بشأن اعتماد قوائم التميز في استراليا.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة أولى

تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري 2015/3 المؤرخ في 2015/1/13 لتصبح كالآتي:

(تقرر)

الرقمالدولةالتقدير أو المعدل
1المملكة المتحدة2:1
2الجمهورية الايرلندية2:1
3استراليا ونيوزلندااعتماد المعدلات في الأنظمة التالي / إذا كان سلم الدرجات من / 7 نقاط = 5،00 / 4 نقاط = 3،00 / 9 نقاط = 6،00 / التقدير اللفظي Distinction لجامعات التي تتبع النسب المئوية في تقديراتها
4الولايات المتحدة الأمريكية3،00 نقاط لسلم ال 4،00

مادة ثانية

يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويلغى كل ما يتعارض معه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي أ/د. حامد محمد كميخ العازمي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي