قرار وزاري رقم 86 لسنة 2022 بشأن إيقاف الابتعاث والإيفاد المباشر والضم لتخصص طب الأسنان في الدول العربية
قرار وزاري رقم (86 ) بشأن إيقاف الابتعاث والإيفاد المباشر والضم لتخصص طب الأسنان في الدول العربية • بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
• وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات اللاحقة المعدلة لها.
• وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث المعدل بالقرار الوزاري رقم (171) الصادر في 2016/6/28، والقرارات اللاحقة المعدلة لها.
• وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.
• وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 44177 المؤرخ 2022/2/20.
• وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المؤرخة 2022/4/14 بشأن مناقشة الموضوع في اجتماع لجنة البعثات رقم (2022/13) المنعقد بتاريخ 2022/4/4 ، واعتماد معالي الوزير للمذكرة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى ايقاف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية في كل من خطة بعثات وزارة التعليم العالي ، وخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها ، والضم إلي بعثات الوزارة إيقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2023/2022 .
مادة ثانية يسري هذا القرار علي الطلبة الملتحقين بالدراسة بدءا من العام الجامعي 2023/2022، ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي فهد المضف صدر في: 26 رمضان 1443 هـ الموافق : 27 ابريل2022 م