إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2724 لسنة 2003 بشأن لجنة التفتيش الميداني علي نشاط العمل الخيري بالكويت

رقم التشريع وسنته

2724 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار إداري رقم ٢٧٢٤ لسنة ٢٠٠٣

بشأن لجنة التفتيش الميداني

على نشاط العمل الخيري بالكويت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن قانون الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.

- وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام بتعديلاته والقرارات الصادرة نفاذا له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٥ بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (١)

تشكل لجنة تفتيش ميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت من كل من:

- الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية رئيساً

- مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- مساعد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- رئيس قسم شؤون ومشاريع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- رئيس قسم الدعم الإداري بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- رئيسة قسم السكرتارية - بمكتب الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية عضوا ومقررا

- رئيس قسم الحسابات بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- الباحث الأول القانوني - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- الباحثة الاجتماعية - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً

- محاسب من إدارة الجمعيات الأهلية عضواً

- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

- ممثل عن بلدية الكويت عضواً

- ممثل عن وزارة التجارة عضواً

- وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء عملها بالتفتيش على جهات العمل الخيري وذلك بواقع عضوين لكل محافظة.

مادة (٢)

تتولى اللجنة المهام التالية:

- التأكد من اعتماد دفاتر واستمارات أمر الدفع الدائم المعمول بها لجمع التبرعات عن طريق الاستقطاع الشهري لدى جهات العمل الخيري بكافة أفرعها قبل العمل بها.

- التفتيش على كافة جهات العمل الخيري وأفرعها والوحدات والأكشاك التابعة لها ووقف وإزالة جميع أنواع ووسائل جمع المال عن طريق الحصالات بأنواعها - جمع الملابس - جمع فائض الأطعمة المنتشرة في الأسواق والمساجد والأماكن العامة.

- متابعة التزام جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري والمبرات بالشروط التي حددها قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون إقامة الأجانب لتشغيل العاملين وعدم السماح للمخالفين بالعمل بها.

- التفتيش الدوري على الجمعيات الخيرية والمبرات للنواحي الإدارية والفنية والتنظيمية في الجمعيات والمبرات الخيرية ومتابعة تلافي أي مخالفات تنشأ عنها.

- اتخاذ إجراءات إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وللجنة القيام بكافة الأعمال والمهام الرقابية والميدانية على جهات العمل الخيري للتأكد من التزامها بقانون الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والقانون (١٩٦٢/٢٤) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات الصادرة نفاذاً لهما وقرارات مجلس الوزراء الموقر المتعلقة بتنظيم أوضاع العمل الخيري بالكويت.

مادة (٣)

لأعضاء اللجنة المذكورين في المادة (١) من هذا القرار صلاحية التفتيش على كافة جهات العمل الخيري بالبلاد (جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري - مبرات خيرية وخلافه). بالإضافة إلى نقاط التقاء الجمهور والأفراد في الأماكن العامة والخاصة مثل الجمعيات التعاونية والمستشفيات وكافة الجهات الرسمية والوحدات الاقتصادية والتجارية العامة) واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقاً لأحكام قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة والقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ ولهم في سبيل ذلك صلاحية توجيه الإنذارات وتحرير إخطار بتلافي المخالفة ثم التوصية بالإحالة إلى السلطات المختصة بتطبيق مواد القانون.

مادة (٤)

تدرج اللجنة ضمن اللجان الرقابية بالوزارة وتصنف من الفئة الثانية طبقاً للقرار رقم (١٩٨٣/١) بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية.

مادة (٥)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وكيل وزارة

الشئون الاجتماعية والعمل

دعيج الخليفة المالك الصباح

صدر في: ٢٣ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ٢٣ يوليو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي