إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2003 بشأن تعرفة شهادة الفحص وشهادة اعتماد النوعية لأنظمة وأجهزة الاتصالات وتبادل البيانات لاسلكيا

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٢٠٠٣/٤)

بشأن تعرفة شهادة الفحص وشهادة اعتماد النوعية لأنظمة وأجهزة الاتصالات

وتبادل البيانات لاسلكيا

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور،

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات

وعلى المرسوم الأميري رقم ٨ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية والقرارات الوزارية المنبثقة منه

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة

قرر

مادة أولى

تكون رسوم اعتماد النوعية (TYPE APPROVAL) للأجهزة اللاسلكية التي تعمل بقوة بث ١٠ ملي وات أو أقل مبلغ وقدره (٣٠ د.ك) ثلاثون دينارا كويتيا .

مادة ثانية

تكون رسوم اعتماد النوعية (TYPE APPROVAL) للأجهزة اللاسلكية التي تعمل بقوة خرج أكثر من ١٠ ملي وات مبلغ وقدره (٥٠ د.ك) خمسون دينارا كويتيا .

مادة ثالثة

يتم تحصيل مبلغ وقدره (٥٠ د.ك) خمسون دينارا كويتيا مقابل فحص كل جهاز لاسلكي.

مادة رابعة

على المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير المواصلات

أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٣هـ

الموافق : ١١ يناير ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي