إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 382 لسنة 2023 بشأن مكتب اليقظة الدوائية.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1658 · 21 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

382 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الأدوية الطبية والنباتية ولا يتم بيعها أو إعارتها لغير الجهة المستوردة أو الطالبة إلا بعد موافقة إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ويتم متابعة حركة الأصناف واستخدامها من قبل إدارة تفتيش الأدوية".

مادة ثانية

تسجل المواد المدرجة في السجل المذكور في المادة الأولى من هذا القرار ويصدر لها شهادة قيد وفقاً للمادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996.

مادة ثالثة

يتم تحصيل رسوم 250 د.ك عن استصدار الشهادة.

مادة رابعة

تقوم إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بالإفراج عن الشحنات الواردة والمرخص لها وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

مادة خامسة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 30 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 15 أكتوبر 2023م

قرار وزاري رقم (382) لسنة 2023

بشأن مكتب اليقظة الدوائية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.

- وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م خ م /2022/25/653 المؤرخ في 2022/9/12 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

قــرر

مادة أولى

يُعتمد مكتب اليقظة الدوائية بمستوى مراقبة - قطاع الرقابة الدوائية والغذائية تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.

مادة ثانية

يتبع مكتب اليقظة الدوائية مكتب الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية، ويعني بسلامة ومأمونية استخدام المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية بما يتفق مع المعايير العالمية في مجال التيقظ الدوائي ووفقاً للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

وزير الصحة

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 30 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي