إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 397 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبى الحسابات .

رقم التشريع وسنته

397 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (396) لعام 2019 م

بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون (103) لسنة 2019 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 م بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام

القانون رقم (5) لسنة 1981 م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات.

- وعلى كتاب وزارة العدل رقم (2019015314-MOJ126) بتاريخ 2019/7/18.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

قـرر

مادة أولى

تشكل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالمادة (22) لمدة ثلاث سنوات وعلى النحو التالي:

1- السيد المستشار / هشام سليمان بسام البسام رئيساً

2- السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان عضواً

3- السيد/ خالد إبراهيم الفارس عضواً

4- السيدة/ هبه صالح الدوسري أميناً للسر (ولا يكون له صوت معدود في المداولات)

مادة ثانية

في حال قيام مانع لدى أحد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القرار يحل محله في نظر التظلم المعروض السيد/ سليمان عبد الرحمن البسام .

مادة ثالثة

تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .

2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور كامل أعضائها.

3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.

مادة رابعة

تعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، ويحدد وزير التجارة والصناعة قيمة المكافأة المالية للأعضاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة خامسة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2019 م

قرار وزاري رقم (397) لسنة 2019 م

بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

- وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 17-9-2019.

- وعلى القرار الوزاري رقم (281) لسنة 2019 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبه الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (568) لسنة 2017 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات

- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2019-1-17-19869)

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـرر

مادة أولى

تشكل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات الواردة بالمادة رقم (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات على النحو التالي .

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه رئيسا

السيد/ علي عويد رخيص - جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

السيد/ طلال يوسف المزيني - جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

المستشار / عثمان العوضي - ممثل عن القطاع القانوني عضوا

السيدة/ منى عبد الكريم إبراهيم (أمين السر)

مادة ثانية

تختص اللجنة بما يلي :

النظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات باعتبارها (لجنة القيد) طبقا للمادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مراقبي الحسابات.

مادة ثالثة

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2. يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بين الحضور رئيس أو نائب الرئيس إن وجد .

3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب فيه الرئيس.

4. يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

5. يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية وفقا للقرار رقم (2016/41) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

مادة رابعة

تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدة مماثلة.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2019 م

قرار وزاري رقم (398) لعام 2019م

بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بقانون (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

– وعلى المرسوم رقم 2015/191م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتاريخ 2019/9/19م.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

"مادة أولى"

تشكل اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 18 من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وتعقد على النحو التالي:

السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رئيسا

1- السيد/ طلال يوسف المزيني جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

2- السيد /عثمان العوضي ممثل عن القطاع القانوني عضوا

3- السيدة/ منى عبد الكريم ابراهيم أمين السر

" مادة ثانية"

تختص اللجنة بما يلي:

مباشرة الدعاوى المحالة لها من السيد/ وكيل الوزارة وفقا للاختصاصات المبينة بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي