إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 396 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1467 · 19 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

396 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (396) لعام 2019 م

بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون (103) لسنة 2019 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 م بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام

القانون رقم (5) لسنة 1981 م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات.

- وعلى كتاب وزارة العدل رقم (2019015314-MOJ126) بتاريخ 2019/7/18

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

قــرر

مادة أولى

تشكل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالمادة (22) لمدة ثلاث سنوات وعلى النحو التالي:

1-السيد المستشار/ هشام سليمان بسام البسام رئيساً

2-السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان عضواً

3-السيد/ خالد إبراهيم الفارس عضواً

4-السيدة/ هبه صالح الدوسري أمينا للسر (ولا يكون له صوت معدود في المداولات)

مادة ثانية

في حال قيام مانع لدى أحد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القرار يحل محله في نظر التظلم المعروض السيد/ سليمان عبدالرحمن البسام .

مادة ثالثة

تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .

2- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور كامل أعضائها.

3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.

مادة رابعة

تعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، ويحدد وزير التجارة والصناعة قيمة المكافأة المالية للأعضاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة خامسة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2019 م

قرار وزاري رقم (397) لسنة 2019 م

بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

- وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 17-9-2019.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 281 ) لسنة 2019 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبه الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (568) لسنة 2017 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات

- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2019- (1-17-19869

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـــرر

مادة أولى

تشكل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات الواردة بالمادة رقم (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات على النحو التالي .

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه رئيسا

السيد/ علي عويد رخيص - جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

السيد/ طلال يوسف المزيني - جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

المستشار/ عثمان العوضي - ممثل عن القطاع القانوني عضوا

السيدة/ منى عبد الكريم إبراهيم (أمين السر)

مادة ثانية

تختص اللجنة بما يلي :

النظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي