بالملف تقرير بما تم في الطلب من إجراءات منذ تقدمة وحتى صدور قرار افتتاح الإجراءات مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار) كما نصت المادة 172 من القانون على لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس. وعلى إدارة الإفلاس أن تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس بإعلان منطوقه ونشره والإفصاح عنه في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجاً فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني وقيده على النحو المبين بالمادة (33) من هذا القانون، كما تقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الحكم بنشر ملخصه وإعلانه.)
وحيث إنه مؤدى ما سبق إنه يترتب حتماً ولزوماً بعد أن يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات الإفلاس وتعيين أميناً على المدين أن تحيل إدارة الإفلاس الطلب إلى محكمة الإفلاس التي تصدر حكماً إما بشهر الإفلاس أو برفض طلبات شهر الإفلاس ، فإن هذا الحكم مرده إلى إجراء سابق مؤرخ في 2023/7/18 ، وإذ كان حكم محكمة الإفلاس الأولى لاحقاً على هذا الإجراء ومن ثم يكون هو المعني بالتطبيق وعلى ذلك فإنه يتعين لزاماً إعادة تعيين أميناً على تفليسة المدين والاستمرار بالإجراءات لحين صدور حكم نهائي على حكم محكمة الإفلاس الأولى الصادر بتاريخ 2023/11/5.
لذلك قررنا الآتي:
إعادة تعيين الأستاذ / علي عويد رخيص عوض من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات أميناً على تفليسة المفلس حسن علي محمد خاجه عملاً بالحكم الصادر بمحكمة الإفلاس الأولى الصادر بتاريخ 5/11/2023 ، وبذات الاتعاب المحددة وفق قرارنا السابق الصادر بتاريخ 2023/7/18.
أمين السر بإدارة الإفلاس
قاضي الإفلاس
عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 39 لسنة 2024 )
بشأن: الإعتداد بالإشعارات الصادرة من خلال تطبيقي (هويتي ، سهل) كرسائل رسمية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1960/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2014/20 بشأن المعاملات الإلكترونية.
- وعلى القانون رقم 2015/62 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 28509 المؤرخ 2023/11/23 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يُعتد بالإشعارات الصادرة من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين من خلال تطبيقي (هويتي ، سهل) كرسائل رسمية وذلك لتسهيل طلبات (الاستدعاء – استكمال المعاملات – المراجعة) لكافة قطاعات الوزارة.
مادة (2)
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 4 رجب 1445هـ
الموافق : 16 يناير 2024م