مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣م
بشأن عدم الاعتداد بأمر الحجز التحفظي رقم ٩٧/٥٥١ والصادر لصالح مؤسسة الحذران
للتجارة والمقاولات بالنسبة للإرساليات التي ترد لمؤسسة لادوفين للساعات (فقط) من ساعات كرفن وتش العالمية
مدير عام الجمارك:
بناء على الحكم الصادر في القضية رقم ۲۰۰۱/۹۱٥ تجاري ومدني كلي حكومة /٢ المرفوعة من/ عبد الوهاب ابراهيم العدواني صاحب مؤسسة لادوفين للساعات ضد عنود ابراهيم الحذران صاحب مؤسسة الحذران للتجارة والمقاولات وفي مواجهة الإدارة العامة للجمارك والقاضي بعدم الاعتداد بأمر الحجز رقم ١٩٩٧/٥٥١ بالنسبة للمدعي واعتباره كأن لم تكن وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت عليه.
لذا يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم عدم حجز أية إرساليات ترد في المستقبل عائدة لمؤسسة لادوفين للساعات من الماركة العالمية كرفن دتش مع استمرار أمر الحجز رقم ٩٧/٥٥١ والصادر به التعميم الجمركي رقم ٩٧/٤٠٣ سارياً على الشركات والمؤسسات الأخرى والتي تستورد هذا النوع من الماركات.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠٢/٤/٦م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٣/٨/٥م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك