ديوان الموظفين التاريخ 4 ذو الحجة 1407 هــ 29 يوليو 1987م الإشارة د/ /3 - 1111 / 6 تعميم رقم (6)لسنة 1987 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية واستخدام الرقم المدني فى معاملات الخدمة المدنية __________ قضى القانــون رقـــم 32 لسنة 1982 فى شأن نظام المعلومات المدنية بأن يكون لكل فــرد مقــيد فــى نظــام المعلومات المدنية رقــم مدني يـدون في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد (3)م وبأن تصـدر له الهيئة العامة للمعلومات المدنية بطاقة مدنية وبــأن تعتمد هــذه البطاقة لدي الجهات الحكومية .. في إثبات شخصية صاحبها )م (14 وحظر على الجهات الحكومية و .. الأشخاص الاعتبارية العامة ،، أن يستخدموا أو يستبقوا فى الخدمة أحدا بصفة موظف إلا إذا كان حاصلا على البطاقة المدنية )م (15 وأوجــب عليهــم عنــد إلحـاق الأفراد بالخدمة لديهم وعند انتهاء الخدمة أو حدوث تغيير في مسمى الوظيفة لأي من العاملين لديهم أخطار الهيــئة بـذلك ) م (25 –وقضــى بأن يكون الموظف المختص بشئون الموظفين فى الجهة المعنية هو المسئول عن تنفيذ أحكام هاتين المادتين. و أوجب على الجهات الحكومية .. الاعتداد بما تتضمنه سجلات الهيئة العامة للمــعلومات المدنية من مــعلومــات مــدنيــة ) م 21 ( .وحيث أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت حتى الآن بتوزيع البطاقات المــدنية لعـــدد مـن السكان الذين جرى قيدهم فــى نظـام المــعلومات المــدنية مما يقتضى الاعتداد بالنسبة لهم بالبطاقة المدنية والبدء بتسجيل الرقم المدني الخــاص بكــل منــهم على النحو المقرر بحيث يتم الالتزام بكافة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المبين اعلاه عند تمام توزيع البطاقات المدنية لكافة السكان. وحيث أن مجلس الوزراء قرر بجلسته 87/30 المنعقدة بتاريخ 1987/6/28 المــوافقة على اعتــماد البــطاقة المــدنية فى إثبات شخصية صاحبها لدى كافة الجهات الحكومية و الأهلية وذلك لأي فرد يتقدم بإبراز بطاقته حاليا على أن تقوم الجهــات الحــكومية بتــدوين الــرقم المـدني فى المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد وأن يتم الاعتداد بالبطاقة المدنية فى كافة المعاملات ولكافة السكان المقيدين فى نظام المعلومات المدنية حــال انــتهاء الهيئة من أقفال القيد وتوزيع البطاقات واعلان ذلك رسميا . لذا فان على الجهات الحكومية مراعاة الآتي-: -الاعتداد بالبطاقة المدنية لصاحب العلاقة واعتبارها حجة فيما هو ثابت فيها من معلومات وذلك فى معاملات الخدمة المدنية ومن ثم عدم طلب أية وثائق ثبوتية أخرى لهذه المعلومات .-الطلب من كافة الموظفين فى الجهة الحكومية الذين تسلموا البطاقة المدنية الخاصة بهم أو يتسلمونها فيما بعد – تقديم صورة عن هذه البطاقة إلى وحدة شئون الموظفين فى هذه الجهة ثم إيداع صورة البطاقة فى ملف خدمة الموظف.-قيام وحدة شئون الموظفين فى الجهة الحكومية بتسجيل الرقم المدني لكل موظف من الموظفين الذين يقدمون صورة عن بطاقاتهم المدنية في السجلات والملفات الخاصة بالموظفين واستخـدام هــذا الــرقم بـتدوينه فى كافة القرارات التي تصدر بشأن الموظف.-موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصورة عما تصدره الجهة الحكومية من قرارات بالتعيين أو بانتهاء الخدمة أو بتغيير مسمى وظيفة الموظف على أن يتضمن القرار الرقم المدني لصاحب العلاقة – وذلك على العنوان الآتي :-الهيئة العامة للمعلومات المدنية مبنى الرحاب / الدور الأول / شارع تونس ص. ب 6634 -حولي رمز بريدي 32041 رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد