إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2015 بشأن إغلاق قسائم .

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1252 السنة الحادية والستون 22 الأحد 22 ذو القعدة 1436 هـ - 2015/9/6م قرار وزاري رقم هـ ع ص (39) لسنة 2015 في شأن إغلاق قسائم وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بعد الاطلاع على: - • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية. • القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. • وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه. • وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفة الصناعية في اجتماعها رقم (277/2015/32) المنعقد بتاريخ 2015/7/1. وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف. وتحقيقا للمصلحة العامة. قرر (مادة أولى) إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه اعتبارا من تاريخ صدور القرار إلى حين إزالة المخالفة | م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | |---|---|---|---|---| | رقمة | تاريخ تحريره | | 1 | شركة الكويت والنمسا للتجارة العامة والمقاولات | منطقة الصليبية قسيمة رقم (31) | 276 | 2015/7/1 | - استغلال القسيمة من قبل شركة أخرى (شركة برقان)
- عدم وجود وحدة غسيل للسيارات
- إلقاء الانقاض خارج حدود القسيمة | | 2 | مجموعة الأحمدية لأجهزة التكييف والتبريد لصاحبها السيد/ احمد عبد المجيد جاسم بن حيدر | منطقة الري قسيمة رقم (103-104-107-108)، محل رقم (11) | 4815 | 2015/5/26 | مزاولة نشاط (مجاري هوائية – دكت) بدون ترخيص صناعي | | 3 | مصنع بلاستيك لصاحبه السيد/ محمد عبد الكريم سالم الكعبي | المحل رقم (2) الكائن بمنطقة الري قسيمة رقم (103-104-107-108) | 4816 | 2015/5/26 | مزاولة نشاط انتاج بلاستيك بدون ترخيص صناعي | | 4 | شركة الصالحية المشتركة للتجارة العامة | منطقة ميناء عبد الله قسيمة رقم (26) قطعة (2) | 4405 | 2015/3/15 | مزاولة أعمال (حدادة خراطة معادن) بدون ترخيص صناعي | (مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد (مادة ثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه . وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة د . يوسف محمد عبدالله العلي صدر في: 2015/8/23
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي