إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط و ضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستشارية و التجارية .

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم (241) لسنة 2011

بشأن شروط وضوابط الإضافات

للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية

وزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب / ف 2010 / 17 / 432 / 9 المتخذ باجتماعه رقم (2010 / 17) المنعقد بتاريخ 2010/12/6 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

التعاريف :

(1) المتممات : هي مساحات أو جيوب خارج حدود العقار الذي يتم تنظيمه من أراضي أملاك الدولة أو عقارات خاصة ملاصقة يتم إضافتها لقسائم تنظيمية أثناء إعداد مشاريع التقسيم الخاصة أو مشاريع القطع التنظيمية بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسائم بما يتلائم مع الإشتراطات التنظيمية أو استيفاء المساحات الصافية للعقارات بعد اقتطاع نسبة ما يؤول للدولة بدون ثمن وتكون في أضيق الحدود لدواعي التنظيم فقط وهذه المتممات يتم التعامل معها وفقا لقانون القطع التنظيمية رقم (78/40) والقرارات المكملة له وقرار مشاريع التقسيم الخاص .

(2) الإضافات : هي مساحة من أرض غير مستغلة من أملاك الدولة ولا يمكن الاستفادة منها وهي من قبيل المساحات العامة كارتداد أو ساحة ملاصقة لقسيمة تنظيمية يتم إضافتها للقسائم المنظمة فقط بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسائم أوزيادة مساحتها لتلائم مع مشروع ذو طبيعة خاصة .

مادة ثانية :

الاشتراطات :

1 - تكون المساحة المضافة من أراضي أملاك دولة وهي من قبيل المساحات العامة ولا يمكن الاستفادة منها في مشاريع مستقبلية كارتداد أو ساحة ملاصقة لقسيمة تنظيمية .

2 - ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة مملوكة للدولة من الناحية السوقية .

3 - ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة أملاك خاصة من الناحية السوقية إلا بشرط موافقة الجار على الإضافة وعلى ألا تؤثر الإضافة على التنظيم العام للمنطقة .

4 - أن يكون شكل القسيمة التنظيمية بعد الإضافة منتظماً ووفق الاشتراطات التنظيمية المعمول بها .

5 - يشترط الحصول على موافقة وزارات الخدمات مسبقاً على الإضافة . وفي حالة موافقة وزارات الخدمات يكون أي ترحيل أو تعديل في أي من الخدمات إن وجدت على نفقة المالك دون تحمل الدولة أية مسئولية .

6 - ألا تؤثر الإضافة على زوايا الرؤية وفقاً لاشتراطات البلدية المعمول بها .

7 - لا تتجاوز المساحة المضافة (50 %) من مساحة القسيمة الأصلية ولايجوز أن تضاف أي مساحة إلى قسيمة تم الإضافة لها سابقاً إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قرار الإضافة وأن لا تتعدى جميع الإضافات (50%) من المساحة الأصلية للقسيمة .

8 - بعد استيفاء كافة الاشتراطات يحال الطلب إلى المجلس البلدي لإتخاذ القرار المناسب .

9 - يتم تقدير أسعار الإضافة بالسعر الكامل لكافة الاستعمالات المقررة وفقاً للأسعار السائدة وقت ورود المعاملة إلى وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية وذلك بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة .

10 - في حال كانت الإضافة لقسيمة يوجد بها استعمالين على سبيل المثال ( تجاري + استثماري) يكون استعمال المساحة المضافة على حسب نسبة مساحة كل استعمال للآخر ضمن القسيمة الأصلية ويتم تقدير سعر الإضافة لكل استعمال وفق الأسعار السائدة في وقت ورود المعاملة إلى وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية بعد صدور قرار المجلس البلدي على الإضافة .

11 - في حالة الإضافة لقسيمة يوجد عليها أبنية قائمة وبها استعمالات مطلوب توفير مواقف سيارات لها فيشترط توفير مواقف سيارات إضافية للمساحة المضافة بحسب الاستعمالات المقررة بالقسيمة .

12 - يذكر ضمن وثيقة التملك مساحة القسيمة الأصلية والمساحة بعد الإضافة .

13 - يتم الانتهاء من تنفيذ قرار المجلس البلدي في حالة الموافقة على الإضافة خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره وحتى إنهاء الإجراءات المالية وإلا إعتبر القرار لاغياً .

14 - أخذ تعهد من المالك بالموافقة على الاشتراطات .

مادة ثالثة :

الدورة المستندية للإضافات :

1 - يتقدم طالب الإضافة بكتاب إلى بلدية الكويت ( إدارة التنظيم) يتضمن تحديد الإضافة والغرض منها ومساحتها التقريبية على أن يرفق المستندات الآتية :

- صورة طبق الأصل عن وثيقة التملك للقسيمة المطلوب الإضافة لها .

- صورة عن البطاقة المدنية للمالك .

- كروكي يبين موقع القسيمة والإضافة المطلوبة .

2 - يتم دراسة الطلب من قبل إدارة التنظيم وفي حال الموافقة المبدئية يتم الحصول على الموافقات الآتية :

(1) وزارات الخدمات المختلفة .

(2) موافقة مالك القسيمة المجاورة على أن تكون معتمدة من مختار المنطقة الواقع بها القسيمة وذلك في حال تأثر الجار بالإضافة .

3) إحالة الطلب بعد استيفاء كامل المستندات إلى المجلس البلدي للموافقة على الإضافة .

(4) تنفيذ الشروط التي قد ترد ضمن قرار الموافقة على الإضافة أولاً .

(5) يتم مخاطبة إدارة المساحة لتثبيت الإضافة على الطبيعة وتحديد المساحة الدقيقة للإضافة وفق القرار وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة مع إعطاء الجزء المضاف رقم قسيمة مع ذكر ملاحظة بجدول المساحات (عدم التصرف على القسيمة إلا بعد إنهاء الإجراءات المالية والإدارية وإصدار الوثيقة الجديدة) ومن ثم إحالة الطلب إلى وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) مرفقاً به الوثيقة الأصلية وذلك لتقدير سعر الإضافة ودفع قيمتها .

(6) بعد إنهاء الإجراءات المالية تقوم وزارة المالية بمخاطبة بلدية الكويت (إدارة المساحة) للإفادة بإنهاء الإجراءات المالية واستكمال إجراءات التسجيل .

(7) تقوم إدارة المساحة بمخاطبة التسجيل العقاري لإصدار وثيقة التملك الجديدة بالمساحة الإجمالية بعد التعديل على أن تتضمن الوثيقة المساحة الأصلية للقسيمة والمساحة المضافة ويتم إخطار إدارة التنظيم بنسخة عن الكتاب الموجه للتسجيل العقاري .

(8) تقوم إدارة التنظيم بتعديل المخططات التنظيمية وتحديث بيانات الرأي التنظيمي الخاص بالقسيمة .

مادة رابعة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشؤون البلدية

د . فاضل صفر علي صفر

صدر في : 3 رجب 1432هـ

الموافق : 5 يونيو 2011م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (692) لسنة 2011

بشأن تعديل المادة (9) من القرار رقم (94) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي بدولة الكويت

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار رقم (94) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي بدولة الكويت .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

مادة أولى

يعدل البندين الثالث والرابع من المادة (9) أولاً (الإرساليات) من القرار رقم (94) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي بدولة الكويت ليكوناعلى النحو التالي :

يحظر استيراد الإرساليات والمواد الخاضعة للقيود الحجرية الآتية :

- فسائل نخيل التمر والتارجيل ونخيل الزينة وأجزاؤها المصابة بمرض أو آفة زراعية .

- كافة أنواع النخيل وأجزاؤها وثمارها ومخلفاتها من دول المغرب العربي المصابة بمرض أو آفة زراعية .

مادة ثانية

يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 7 رجب 1432هـ

الموافق : 9 يونيو 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي