قرار رقم 478 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق / القسائم ارقام (86-85) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 478 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
478 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 478 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق / القسائم ارقام (86-85) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1