إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 98 لسنة 2022 بشأن اجراءات تجديد ايجارات املاك الدولة الخاصة العقارية المبرمة وفقا للمادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 فى شأن نظام املاك الدولة.

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1610 · 19 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (97) لسنة 2022

بشأن تعديل المسمى الوظيفي للمشرف على مكتب

تصفية معاملات الأسهم بالأجل

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل،

- والمرسوم رقم (200) لسنة 2022 بشأن تعيين السيدة / أسيل سليمان عبدالعزيز السعد المنيفي وكيلاً لوزارة المالية،

- والقرار الوزاري رقم (74) لسنة 2020 بشأن تعيين مشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يعدل المسمى الوظيفي للسيدة / أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي المشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ليكون وكيل وزارة المالية، بدلاً من الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

عبد الوهاب محمد الرشيد

التاريخ : 15 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2022

قرار وزاري رقم ( 98 ) لسنة 2022

بشأن إجراءات تجديد إيجارات أملاك الدولة الخاصة العقارية المبرمة وفقاً للمادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

- والمرسوم رقم (135) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/8/2 بتشكيل الوزارة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 1994 في شأن قواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل.

- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والمعدل بالقرار رقم (28) لسنة 2001.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر،

(مادة أولى)

يراعى عند تجديد عقود إيجارات أملاك الدولة الخاصة العقارية، التي أبرمت وفقا للمادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 المشار إليه، الإجراءات التالية:-

أولا: الإجراءات الواجبة على المستأجر الراغب في التجديد:

1- تقديم طلب كتابي إلى الوزارة شؤون أملاك الدولة) برغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بسنة واحدة، مرفقا به الخطة التطويرية للمشروع محل العقد الأصلي.

2- تقديم تقرير فني من جهة حكومية مختصة لبيان السلامة الانشائية للمنشآت والمباني الخاصة بالمشروع.

3- تقديم البيانات المالية والفنية الخاصة بالمشروع.

4- تقديم كتاب من بلدية الكويت يفيد بعدم وجود مخالفات.

5- تقديم تقرير مفصل بكافة المشكلات التي واجهته خلال العقد السابق وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لعدم تكرارها مستقبلاً.

6- تقديم إقرار خطي بعدم وجود قضايا مقامة ضد الوزارة بخصوص العقد الأصلي المراد تجديده.

ثانياً: الإجراءات الواجبة مراعاتها من الإدارة المختصة بشئون أملاك الدولة:

1- التأكد من توافر الشروط والأحكام الواردة بالمادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980المشار إليه، والمادة (30) من القرار رقم (22) لسنة 1995 المشار إليه.

2- التأكد من إدارة الشئون القانونية بعدم وجود قضايا مقامة بين المستثمر والوزارة.

3- حصر وجرد كافة المنشآت والمباني والمعدات، وكافة موجودات المشروع باعتبارها قد آلت جميعها لملكية الدولة لتكون أمام اللجنة المختصة بتحديد القيم الإيجارية عند تجديد العقد.

(مادة ثانية)

على الإدارة المختصة بشؤون أملاك الدولة بعد تحققها من اتمام الإجراءات السابقة إعداد تقريراً مفصلاً في موضوع التجديد تبين فيه رأيها من هذا الطلب مع توضيح سبب رفضها أو مبررات قبولها ويعرض هذا التقرير على لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية لدراسته، ورفع توصيتها إلى معالي وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب.

(مادة ثالثة)

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

عبدالوهاب محمد الرشيد

صدر في : 19 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2022 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (171) لسنة 2022

بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس

شركة تمارس أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وإلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم عبر بوابة الهيئة الإلكترونية رقم: LSN20220019؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

- مدير محفظة الاستثمار.

- مستشار استثمار.

- أمين حفظ.

-مدير نظام استثمار جماعي.

-وكيل اكتتاب.

رأس المال: 45,000,000 دينار كويتي (خمسة وأربعين مليون دينار كويتي) وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:

مالاسمالملكيةالجنسية
1بنك الكويت الدولي99.99%
2مرزوق خالد يوسف المرزوق.0014%كويتي
3وليد جواد أحمد بوخمسين.0014%كويتي
4أنور جواد أحمد بوخمسين.0014%كويتي
5محمد جراح صباح الصباح.0014%كويتي
6عبدالله عبد الصمد عبدالله معرفي.0014%كويتي
7جاسم حسن علي دشتي.0014%كويتي
8صالح سليمان أطراد فرج الطراد.0014%كويتي

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2022/11/13 وتنتهي في تاريخ 2023/5/13، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 13نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي