إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 386 لسنة 2001 بشأن السماح لشركة مشاريع الكويت القابضة (ش.م.ك) مقفة باصدار سندات لحامله بالدينار الكويتى داخل دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

386 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٣٨٦) لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت القابضة (ش. م. ك) مقفلة بتاريخ 2001/9/10 .

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة مشاريع الكويت القابضة (ش . م . ك) (مقفلة) بإصدار سندات لحامله بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت بقيمة إجمالية 40,000,000 د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) بفئة 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد بفائدة مقدارها 1 1/2% مضافة إلى سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وبحد أدنى 6% على أن تدفع الفائدة نصف سنوياً من تاريخ الإصدار حيث يتم تحديدها في بداية كل فترة فائدة، ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

(مادة ثانية )

الهدف من الإصدار هو تمويل عمليات الشركة.

(مادة ثالثة )

مدير الإصدار هو بنك برقان (ش . م . ك) عامة وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة.

(مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ١٥ رجب ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢ أكتوبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي