ديوان الموظفين الموافق :4 شوال 1401هـ التاريـخ :4 أغسطس 1981م المرجع : د/3 / - 5393 / 3 تعميم رقم )13 (السنة 1981 بشأن موافاة رئاسة الأركان العامة للجيش " هيئة القوى البشرية " ببيانات عن المكلفين بأداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية ممـن يعينوا وتنهي خدماتهم بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة . استكمالا لكافة الأوجه التي يتطلبها تطبيق القانون رقم )102 (لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية . وبناء على طلب رئاسة الأركان العامة للجيش " هيئة القوى البشرية " بشأن موافاتها بكافة البيانات لمن يتم تعيينهم أو تنتهي خدماتهم في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من الفئات التالية : أولا : المكلفون بالخدمة الإلزامية ، ولم يلتحقوا بها بعد ، وهم الذين أتموا الثامنة عشر ولم يتجاوزوا الثلاثين من عمرهم . ثانيا : المجندون الاحتياطيون اثناء وجودهم بالخدمة الفعلية عند صدور قرار التعيين أو انهاء الخدمة ثالثا: المكلفون بالخدمة في الاحتياط وهم : أ– المجندون من مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم الإلزامية لمدة أربعة عشر سنة من تاريخ انتهاء خدماتهم وحتى بلوغهم سن الخامسة والاربعين أي التاريخيين أقرب ب .-المستثنون من الخدمة الإلزامية وفقا للمادة السابعــة من القانون رقم 102) (لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية لمدة أربعة عشر سنة من تاريخ انتهاء خدمتهم أو ببلوغ الضباط منهم سن الستين وبلوغ الفئات الأخرى سن الخمسين أي التاريخيين أقرب . وعلى أن تشمل هذه البيانات الاسم كاملا وتاريخ الميلاد وتاريخ التعيين أو انتهاء الخدمة وشعبة التجنيد والرقم العسكري أو رقم الاحتياط ومحل السكن وأية بيانات أخرى . وعليه يرجى من كافة الجهات مراعاة ذلك والتقيد .به رئيس الديوان