إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 6 لسنة 2021 بشأن الغاء ترخيص موقع الكتروني باسم مجلة (اليقظة)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1531 · 17 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 6 لسنة 2021 بشأن الغاء ترخيص موقع الكتروني باسم مجلة (اليقظة)

وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بعد الاطلاع – على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

– وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

– وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 72-2016 الصادر بتاريخ 2016/12/29.

– وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 168.

قرر

مادة أولى يلغى ترخيص الإعلام الإلكتروني الصادر لشركة دار اليقظة للصحافة والنشر والتوزيع، نوع النشاط (المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة) باسم موقع "اليقظة" بناء على طلب المرخص له إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 24 شعبان 1442هـ الموافق: 6 ابريل 2021م ملاحظة: نُشر هذا القرار في العدد 1530 بتاريخ 2021/4/11 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1531، والنص أعلاه وفق العدد 1531.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي