إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3810 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1314 · 12 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

3810 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 3639 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19602 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ جميله جهجاه أضواحي بخصمان الرشيدي من مطلقها / الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- مريم الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي

مواليد الكويت في 2004/8/22م.

2- عبدالله الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي مواليد الكويت في 2002/4/15م.

3- سارة الحميدي جنيدل الحميدي الرشيدي

مواليد الكويت في 1999/1/21م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 26 محرم 1438 هـ

الموافق : 27 أكتوبر 2016 م

قرار وزاري رقم 3810 لسنة 2016

بشأن: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- و على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2006/42 وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله.

- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 84/314 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 2/5948 المؤرخ 2016/10/30م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة المهندس/ أحمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت وذلك على النحو التالي:

أولاً : وزارة الداخلية:

1. اللواء/ إبراهيم ياسين الطراح قائد قيادة أمن الدوائر

2. اللواء/ علي ماضي فيروز مساعد القائد لأمن الدائرة الرابعة

3. اللواء حقوقي/ فراج فهد الزعبي مساعد القائد لأمن الدائرة الثالثة

4. العميد/ عابدين علي العابدين مساعد القائد لأمن الدائرة الأولى

5. العميد ركن/ صالح مطر العنزي مساعد القائد لأمن الدائرة الثانية

6. العميد/ عبدالله سفاح الملا مساعد القائد لأمن الدائرة الخامسة

7. العقيد/ عبدالله أحمد العتيقي مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات بالإنابة

ثانياً: بلدية الكويت :

1. السيد/ عبد الله أسد عمادي مساعد المدير العام لشئون المساحة

2. السيد/ فهد جاسم المسبحي مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية

3. السيد/ فيصل صادق الجمعة مساعد المدير العام لشئون فرعي العاصمة ومبارك الكبير

4. السيد/ أحمد محمد الهزيم نائب المدير العام لشئون فرعي الفروانية والجهراء

5. السيد/ فهد دغيم العتيبي نائب المدير العام لشئون فرعي حولي والأحمدي

6. السيد/ فلاح مهدي الشمري مدير فرع بلدية حولي

7. السيد/ عمار فهد العمار مدير فرع بلدية العاصمة

8. السيد/ محمد خليل العرادي مدير فرع بلدية الجهراء

9. السيد/ فهد حمد الشتيلي مدير فرع بلدية الأحمدي

10. السيد/ محمد حسين صرخوه مدير فرع بلدية الفروانية

11. السيدة/ ساميه جاسم العنزي مدير فرع بلدية مبارك الكبير

12. السيد/ عبد المحسن علي أبا الخيل مدير إدارة العلاقات العامة

13. السيد/ محمد منير المظن مكتب مدير عام البلدية

14. السيدة/ غصون محمد الجاسم مكتب مدير عام البلدية

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرر) و (31 مكرر أ) من القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريرا أسبوعيا بأعمالها الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية خلال فترة الانتخابات.

مادة (3)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخــلــيــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 6 صفر 1438هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2016م

(قرار وزاري رقم 3811 لسنة 2016)

بشأن: التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم 2578 المؤرخ 2016/10/23 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مــادة (1)

يكون للآتي أسماؤهم التابعين للإدارة العامة للأنظمة الأمنية حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة وهم:-

1 - العميد/ إسماعيل راشد ياسين

2 - العقيد/ وليد علي مال الله

3 - العقيد/ عبدالعزيز محمد عليوي

4 - العقيد/ راشد عطالله الرشيدي

5 - المقدم/ عبدالله سعود باقر

6 - المقدم/ بدر أحمد الخضر

7 - المقدم/ مشاري خالد الحاسم

8 - المقدم/ صالح عنيزي العنيزي

9 - المقدم/ ناصر حمدان الحده

10 - المقدم/ حمد أحمد الجراح

11 - الرائد/ علي حسين الخزام

12 - الرائد/ مبارك عثمان الرومي

13 - الرائد/ محمد فوزي المزيد

14 - الرائد/ عبدالله مريخان العجمي

15 - الرائد مهندس/ فهد سالم الفيلاني

16 - النقيب حقوقي/ عبدالله صالح الربيعه

17 - النقيب مهندس/ عبدالله عدنان الصقر

18 - النقيب/ عبدالوهاب محمود الرفاعي

19 - ملازم أول/ علي عبدالله بوخرما

20 - ملازم أول/ صالح عبدالله الضرمان

21 - ملازم أول حقوقي/ مشعل عماش المطيري

22 - ملازم أول مهندس/ نواف فازع المطيري

مـادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخــلــيــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 6 صفر 1438 هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي